للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علي القيام. واختلف فيما إذا افتتح الصلاة من جلوس وأتمها من قيام فكرهه قوم وأجازه آخرون فلم يروا به بأسًا لما فيه من الانتقال إلى الأفضل ولحديث عائشة أن النبي صلي الله تعالى عليه وعلي آله وسلم كان يصلي جالسًا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم يركع

"الحديث" متفق عليه وتقدم للمصنف في باب صلاة القاعد. ولا ينافيه حديث الباب فإن عائشة رأته صلي الله تعالى عليه وعلي آله وسلم فعل هذا مرة وهذا مرة فأخبرت بهما.

وأما من افتتح التطوع قائمًا وأراد الجلوس بلا عذر فيصح مع الكراهة عند أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد وأشهب المالكي يصح بلا عذر وقال الجمهور يجوز بلا كراهة

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد ومسلم والبيهقي والنسائي وكذا الترمذي من طريق عبد الله بن شقيق قال سالت عائشة عن صلاة النبي صلي الله تعالى عليه وعلي آله وسلم فقالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ثنتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين وقال حديث حسن صحيح

(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ -وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ- فِي بَيْتِهِ وَبَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

(ش) (قوله كان يصلي قبل الظهر ركعتين) وفي مسلم ورواية للبخاري سجدتين بدل ركعتين في كل الحديث. والمراد بهما الركعتان. وفي هذا الحديث الاقتصار علي ركعتين قبل الظهر وفي غيره من أحاديث الباب ذكر أربع. ويجمع بينهما بأن كل راو وصف ما رأى. أو أنه صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان إذا صلى في المسجد صلى ركعتين وإذا صلى في البيت صلي أربعًا ويؤيده حديث عائشة السابق وفيه كان يصلي قبل الظهر أربعًا في بيتي ثم يخرج. قال أبو جعفر الطبري الأربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في قليلها

(قوله في بيته) قيد للركعتين بعد المغرب وكذلك سنة العشاء لما في رواية البخاري عن ابن عمر فأما المغرب والعشاء ففي بيته. واستدل الشافعي وأحمد بهذا الحديث علي أن الرواتب المؤكدة عشر ركعات قال الرافعي ومنهم يعني من الشافعية من زاد علي العشر ركعتين أخريين قبل الظهر لقوله صلى

<<  <  ج: ص:  >  >>