للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ش) (ابن جريج) هو عبد الملك تقدم في الجزء الأول صفحة ٧٤. وكذا (عطاء) صفحة ٢٨٨

(قوله لم يكن على شيء الخ) أي لم يكن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم محافظًا على شيء من النوافل أكثر من محافظته على الركعتين قبل الصبح فقوله على شيء من النوافل متعلق بمحذوف خبر يكن وأشد صفة لموصوف محذوف ومعاهدة تمييز. وفي الحديث دليل على تأكد ركعتي الفجر وأنهما من أفضل التطوع. وفيه رد على من قال من المالكية إنهما رغيبة يعني أقل من السنة. وبمواظبته صلى الله عليه وآله وسلم علي ركعتي الفجر استدل الحسن البصري على وجوبهما وهو شاذ والصواب قول الجمهور إنهما سنة فإن المواظبة لا تقتضي الوجوب إلا إن قامت قرينة على ذلك كإنكاره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على التارك لها. وأيضا فإن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ساقها مع سائر السنن في حديث المثابرة وغيره

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه الطحاوي والبيهقي من هذا الطريق وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من طريق يعقوب الدورقي

[باب في تخفيفهما]

أي في استحباب تخفيف ركعتي الفجر

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ نَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ

(ش) (رجال الحديث) (محمد بن عبد الرحمن) بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة روى عن أم هشام بنت حارثة ويحيى بن سعد وعمرو بن شرحبيل وآخرين. وعنه يحيى بن سعيد ويحيى بن أبي كثير وعمارة بن غزية وشعبة وسفيان بن عيينة وجماعة. وثقه النسائي وابن سعد. توفي سنة أربع وعشرين ومائة. روى له الجماعة. و (عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد ابن زرارة تقدمت في الجزء الثالث صفحة ٨٢

(معنى الحديث)

(قوله إني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن) كذا في رواية الحموي عند البخاري. وفي رواية عنده أيضًا بأم الكتاب. وفي رواية مالك في الموطأ أقر أبأم القرآن أم لا وأم القرآن هي الفاتحة سميت بذلك لاشتمالها على أصول معاني القرآن الثلاث ما يتعلق بالمبدأ وهو الثناء على الله تعالى وبالحياة وهو العبادة والاستعانة وبالمعاد وهو الجزاء على الأعمال وتقدم نحوه في باب القراءة في الصلاة. وليس المراد بقول عائشة هل قرأ بأم القرآن الشك في قراءته

<<  <  ج: ص:  >  >>