للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي دهمته فضحة الصبح وهي بياضه. ويروى فصحه بالصاد المهملة ومعناه ظهر له الصبح. وقيل المعنى أنه لما تبيّن له الصبح جدًا وظهرت غفلته عن الوقت فصار كمن افتضح بعيب ظهر منه

(قوله فأصبح جدًا) أي دخل في الصباح دخولًا بينا لانتشار الضوء

(قوله فآذنه بالصلاة الخ) أي أعلم بلال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بحلول وقت صلاة الصبح وكرر ذلك فلم يبادر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالخروج عقب الإعلام لاشتغاله بتأدية ركعتي الفجر كما سيأتي

(قوله وأخبره أن عائشة الخ) أي أخبر بلال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن سبب تأخره عن إعلامه بالصلاة حتى انتشر البياض وسأله بلال عن سبب تأخره عن الخروج عقب الإعلام فأخبره النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه كان مشغولًا بتأدية ركعتي الفجر

(قوله فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدًا الخ) أي دخلت في وقت الصبح دخولا بينًا فلو كنت تركت النافلة لأن أداء الفرض في أول وقته أهم من الاشتغال بها فقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن انتشار البياض واتضاح النهار لا يمنع من تأديتهما قبل صلاة الصبح على الوجه الحسن باستكمال الأركان والآداب. والحديث يدل على تأكد ركعتي الفجر وأنه لا ينبغي التفريط فيهما

(والحديث) أخرجه البيهقي.

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا خَالِدٌ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ -يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ الْمَدَنِيَّ- عَنِ ابْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِيْلاَنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "لاَ تَدَعُوهُمَا وَإِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ".

(ش) هذا الحديث غير مناسب للترجمة

(رجال الحديث) (خالد) الحذاء تقدم في الجزء الأوّل صفحة ١٥٨. و (ابن زيد) هو محمد بن زيد بن مهاجر تقدم في الجزء الخامس صفحة ٢٧. و (ابن سيلان) بكسر فسكون هو عبد ربه الدوسي كما سماه أحمد في بعض طرق الحديث وقال أبو حاتم عبد ربه بن سيلان يروي عن أبي هريرة وعنه محمد بن زيد بن المهاجر وكذا ذكره البخاري وابن حبّان في الثقات وقال في التقريب في ترجمة جابر بن سيلان. والصواب أن الذي روى له أبو داود اسمه عبد ربه قال ابن القطان حاله مجهول لم نر له راويًا غير ابن قنفذ.

(معنى الحديث)

(قوله لا تدعوهما الخ) أي لا تتركوا ركعتي الفجر وإن دفعتم الأعداء والمراد به المبالغة والحث على تأدية ركعتي الفجر ولو اشتد العذر فينبغى المحافظة عليهما حضرًا وسفرًا وأمنًا وخوفًا ركبانًا ومشاة ولو إيماء ولو لغير القبلة. والحديث يدل وجوب ركعتي

<<  <  ج: ص:  >  >>