للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أره صلاهما قبل ولا بعد.

وأخرج الترمذي عن ابن عباس قال إنما صلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما وقال حديث حسن اهـ

وما في هذه الروايات من أنه لم يعد إليهما ينافيه ما في مسلم عن أبي سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتان كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم يصليهما بعد العصر فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها "أي داوم عليها" وفي البخاري في باب ما يصلي بعد العصر من الفوائت عن عائشة أنها قالت ما ترك النبي صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. وفيه أيضًا عنها ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يدعهما سرًا ولا علانية ركعتان قبل الصبح وركعتان بعد العصر. ومرادها بذلك أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم واظب عليهما من الوقت الذي شغل فيه عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر. ولم ترد أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين من أول ما فرضت الصلوات إلى آخر عمره بدليل قولها في حديث مسلم ثم أثبتهما. وما في حديث الباب من أنه لم يكن يفعلهما قبل الوقت الذي قضاهما فيه. وقد جمع بين روايات النفي وروايات الإثبات بحمل النفي على نفي الصلاة في المسجد أو في بيت غير عائشة وبحمل الإثبات على فعلهما في بيت عائشة فكل راٍو أخبر بما علم

(باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة)

أي في صلاة ركعتين بعد صلاة العصر إذا كانت الشمس مرتفعة

(ص) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ الأَجْدَعِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

(ش) (رجال الحديث) (منصور) بن المعتمر تقدم في الجزء الأول صفحة ٨٤ و (وهب بن الأجدع) الهمداني الكوفي روى عن عمر وعلي. وعنه الشعبي وهلال بن يساف قال العجلي تابعي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة وقال كان قليل الحديث: روى له أبو داود والنسائي

<<  <  ج: ص:  >  >>