للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جعفر لا محمد بن عباد بن جعفر، وفي بعض النسخ وهو الصواب، وعليها فالضمير راجع إلى محمد ابن عباد بن جعفر، وقد علمت أنه إنما روى الحديث عن عبد الله مكبرا كما رواه الحميدى عن أبي أسامة قال حدثنا الوليد عن محمد بن عباد عن عبد الله الخ، وذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب العلل عن أبيه أنه قال محمد بن عباد ثقة ومحمد بن الزبير ثقة والحديث لمحمد بن جعفر أشبه وكذا ابن منده صوب كون الحديث لمحمد بن جعفر وكذا رواه إسحاق بن راهويه وجماعة عن أبي أسامة عن الوليد عن محمد بن جعفر، أما الدارقطني فجمع بين الروايتين فقال ولما اختلف على أبي أسامة في إسناده أحببنا أن نعلم من أتى بالصواب فنظرنا في ذلك فإذا شعيب بن أيوب قد رواه عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين جميعا عن محمد بن جعفر بن الزبير ثم أتبعه عن محمد بن عباد بن جعفر فصح القولان جميعا عن أبي أسامة وصح أن الوليد بن كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير وعن محمد بن عباد بن جعفر جميعا عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه فكان أبو أسامة مرّة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير ومرة يحدّث به عن الوليد عن محمد بن عباد بن جعفر اهـ وهو جمع حسن.

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن سؤر السباع والدواب نجس وإلا لم يمكن لسؤالهم والجواب عنه معنى، وعلى نجاسة بولها وروثها لأن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قيد عدم تنجس الماء الذى ترده السباع بالقلتين فإن المعتاد من السباع إذا وردت الماء أن تخوض فيه وتبول وقد لا تخلو أعضاؤها من التلوث بأبوالها ورجيعها، وفي ذلك اختلاف يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، ودلّ بمنطوقه على أن الماء الكثير كالقلتين إذا حلت فيه نجاسة طهور لكن ما لم يتغير لحديث ثوبان "الماء طهور إلا ما غلب على ريحه أو على طعمه" رواه الدارقطني، ولما جاء عن أبي أمامة مرفوعا "إن الماء لا ينجسه شئ إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه" رواه ابن ماجه والطبراني، وهما وإن كانا ضعيفين لأن في سندهما رشدين بن سعد وهو متروك فقد قام الإجماع على العمل بمعناهما، ودلّ بمفهومه على أنه إذا كان الماء دون القلتين ينجس بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير وهذا المفهوم يخصص حديث جابر مرفوعا "إن الماء لا ينجسه شيء" رواه ابن ماجه وفي إسناده طريف بن شهاب وهو ضعيف متروك عند من قال بالمفهوم كالشافعى ومن لم يقل به كمالك أجراه على عمومه فإن الماء قلّ أو كثر لا ينجس عنده إلا بالتغير، وما قاله الشافعى من تخصيص منطوق هذا الحديث بمفهوم حديث القلتين غير مسلم فإنه مفهوم مخالفة وهو أضعف من دلالة المنطوق لا يقوى على تخصيصه (من روى الحديث أيضا) رواه النسائي وابن ماجه والشافعى وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقى والطحاوى والدارمى والترمذي، قال الحافظ في التلخيص قال

<<  <  ج: ص:  >  >>