للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فقه الحديث) دلّ الحديث على استحباب قطع الصلاة عند غلبة النوم على المصلي حتى يذهب عنه النوم. وهو عام في صلاة الفرض والنفل ليلًا أو نهارًا، لكن محله في الفريضة إذا لم يخش خروج وقتها. وحمله مالك وجماعة على خصوص نفل الليل لأنه محل النوم غالبًا، وعليه تظهر مناسبة الحديث للترجمة الأولى وهي قيام الليل. وعلى طلب الخشوع وحضور القلب في العبادة لأن الناعس لا يحضر قلبه والخشوِع إنما يكون بحضور القلب وعلى كراهة الصلاة حال غلبة النوم. وعلى طلب إلاخذ بالأحوط لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم علل الأمر بالخروج من الصلاة بما هو محتمل. وعلى التنفير من سب الإنسان نفسه

(والحديث) أخرجه مالك والشيخان والنسائي وابن ماجه والبيهقي والترمذي وقال حسن صحيح

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَلْيَضْطَجِعْ".

(ش) (عبد الرزاق) بن همام تقدم بالأول صفحة ١٠٦. وكذا (معمر) بن راشد صفحة ١٠٧

(قوله فاستعجم القرآن الخ) أي اشتد عليه ولم ينطق به لسانه لغلبة النعاس فصار كأن به عجمة

(قوله فليضطجع) أي فلينم حتى يذهب عنه النعاس لئلا يغير كلام الله تعالى وكذا الحكم إذا قرأ خارج الصلاة وغلبه النوم

(والحديث) أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه والبيهقي

(ص) حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ وَهَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الأَزْدِيُّ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- الْمَسْجِدَ وَحَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ "مَا هَذَا الْحَبْلُ". فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ تُصَلِّي فَإِذَا أَعْيَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "لِتُصَلِّ مَا أَطَاقَتْ فَإِذَا أَعْيَتْ فَلْتَجْلِسْ". قَالَ زِيَادٌ فَقَالَ "مَا هَذَا".

فَقَالُوا لِزَيْنَبَ تُصَلِّي فَإِذَا كَسِلَتْ أَوْ فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ. فَقَالَ "حُلُّوهُ". فَقَالَ "لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ".

(ش) (عبد العزيز) بن صهيب تقدم بالأول صفحة ٢٩

(قوله بين ساريتين) تثنية

<<  <  ج: ص:  >  >>