للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثلاثين ومائتين، والأنبارى نسبة إلى أنبار بفتح الهمزة مدينة قرب بلخ

(قوله أبو أسامة) حماد بن أسامة

(قوله محمد بن كعب) بن سليم بن أسد أبو حمزة القرظى المدنى. روى عن العباس بن المطلب وعلى وابن مسعود وأبي ذرّ وأبي هريرة وجابر وأنس وكثيرين، وعنه الحكم بن عتيبة وابن عجلان ويزيد بن الهاد والوليد بن كثير وآخرون، قال العجلى تابعى ثفة وقال ابن سعد كان ثقة عالما كثير الحديث وقال ابن حبان كان من أفضل أهل المدينة علما وفقها وقال عون بن عبد الله ما رأيت أحدا أعلم بتأويل القرآن منه، قيل توفي سنة ثماني عشرة ومائة. روى له الجماعة

(قوله عبيد الله بن عبد الله الخ) أبو الفضل الأنصارى، وقيل عبد الله ابن عبد الله ذكره البيهقي. روى عن أبيه وأبي رافع وأبي سعيد وجابر، وعنه هشام بن عروة وسليط بن أبي أيوب ومحمد بن كعب وعبد الله بن أبي سلمة، صحح أحمد حديثه وعدّه ابن حبان في الثقات وقال ابن منده مجهول وقال ابن القطان لا يعرف حاله. مات سنة إحدى عشرة ومائة

(قوله أتتوضأ) بتائين بصيغة الخطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وفي نسخة أنتوضأ بالنون والتاء على صيغة المتكلم مع الغير أى أيجوز لنا التوضؤ منها وقول النووى إن الثانية تصحيف ردّه العراقى في شرح أبي داود

(قوله يطرح فيها الحيض) أى يلقى. فيها الخرق التي تمسح بها المرأة دم الحيض أو تجعلها. على الفرج بين فخذيها والحيض بكسر الحاء المهملة وفتح المثناة التحتية جمع حيضة بكسر ففتح

(قوله والنتن) بنون مفتوحة فتاء مثناة ساكنة وتكسر أو بفتحتين وهو الشئ الذى له رائحة كريهة من قولهم نتن ينتن من بابي ضرب وتعب فهو نتن بفتح فكسر ويقال أنتن فهو منتن ونتن نتونة ونتانة من باب قرب فهو نتين كقريب، والمراد أن الناس يلقون الحيض ولحوم الكلاب والنتن في الصحارى خلف بيوتهم فيجرى عليها السيل ويلقيها في تلك البئر لأنها كانت منخفضة وكان ماؤها كثيرا لا تغيره هذه الأشياء، وليس المراد أن الناس يلقونها فيها لأنه كان من عادتهم في الجاهلية والإسلام تنزيه الماء وصونه عن النجاسات فلا يتوهم أن الصحابة وهم أطهر الناس وأنزههم كانوا يفعلون ذلك عمدا مع قلة الماء عندهم، أو أن الذى كان يفعل ذلك المنافقون

(قوله الماء طهور) أل في الماء للعهد والمعهود ماء بئر بضاعة ويحتمل أن تكون للاستغراق وهو الأقرب، وطهور بفتح الطاء المهملة أي طاهر مطهر كما تفيده صيغة المبالغة

(قوله لا ينجسه شيء) أى ما لم يتغير وإلا تنجس بالإجماع لأنه بالتغير خرج عن كونه ماء مطهرا فلم يبق على الطهورية، وما جاء في بعض الطرق من أن ماء هذا البئر كان كنقاعة الحناء فهو محمول على لون مائها (قال العيني) وبهذا الحديث استدل مالك على أن الماء لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن كان قليلا ما لم يتغير أحد أوصافه (والجواب) عن هذا أن هذه البئر كانت

<<  <  ج: ص:  >  >>