للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -: "الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ".

(ش) (بجير) بفتح الموحدة (بن سعد" أبو خالد الحمصي تقدم بالجزء الثاني صفحة ١٧٣

(قوله الجاهر بالقرآن الخ) أي الرفع صوته بالقرآن كالمعلن بالصدقه في أنه عرضه للرياء, وقارئه سرًا كالمتصدق خفيه في القرب من الإخلاص والسلامة من الرياء فلذا كان الإسرار بالقرآن وإخفاء الصدقه أفضل. وفي الحديث دليل على أن الإسرار بالقرآن أفضل من الجهر به وهذا في القراءة خارج الصلاة وفي صلاة الليل من يخشى رياء أو تشويشًا من الجهر. أما من لم يخش ذلك فالتوسط في حقه أفضل جمعًا بين الأحاديث "قال الطيبى" جاءت آثار بفضيلة الجهر بالقرآن وآثار بفضيلة الأسرار فالجمع بأن يقال الإسرار أفضل لمن يخاف الرياء والجهر أفضل لمن لا يخافه بشرط ألا يؤذى غيره من فصل أو نائم أو غيره وذلك لأن العمل في الجهر يتعدى نفعه إلى غيره من استماع أو تعلم أو ذوق أو كونه شعارًا للدين ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه ويطرد النوم عنه وينشط غيره للعبادة فمتى حضر شيء من هذه النيات فالجهر أفضل اهـ

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه النسائي والحاكم والبيهقي ومحمد بن نصر والترمذي وقال حديث حسن غريب، وأخرج الطبراني عن أبي أمامة نحوه وفي إسناده إسحاق بن مالك الحضرمي ضعفه الأزدي ورواه الطبراني أيضًا من وجه آخر وفيه بشر بن نمير وهو ضعيف جدًا

[باب في صلاة الليل]

صلاة الليل تطلق حقيقة على ما يصلي فيه فرضًا كان أو نفلًا إلا أنه خص في عرف الشرع بما عدا المغرب والعشاء

(ص) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الْفَجْرِ فَذَلِكَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>