للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزيادة ابن ماجه والطبراني من حديث أبي أمامة بلفظ إن الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه، وفي إسنادهما من لا يحتج به، وقد اتفق أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة لكنه قد وقع الإجماع على مضمونها كما نقله ابن المنذر وابن الملقن في البدر المنير والمهدي في البحر، فمن كان يقول بحجية الإجماع كان الدليل عنده على ما أفادته تلك الزيادة هو الإجماع، ومن كان لا يقول بحجية الإجماع كان ذلك الإجماع مفيدا لصحة تلك الزيادة لكونها قد صارت مما أجمع على معناها بالقبول فالاستدلال بها لا بالإجماع اهـ.

(من روى الحديث أيضا) رواه الشافعى وأحمد والنسائي والترمذي والدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه يحيى بن معين وأبو محمد ابن حزم. قال المنذرى تكلم فيه بعضهم وحكى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال حديث بئر بضاعة صحيح اهـ وقال الترمذى حديث حسن وقد جوّد أبو أسامة هذا الحديث فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد اهـ وقال في التلخيص وفي الباب عن جابر عند ابن ماجه بلفظ إن الماء لا ينجسه شيء، وفي إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب وهو ضعيف متروك وعن ابن عباس بلفظ الماء لا ينجسه شيء رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وعن سهل بن سعد عند الدارقطني وعن عائشة بلفظ إن الماء لا ينجسه شئ رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى والبزار وابن السكن في صحاحهم ورواه أحمد من طريق أخرى صحيحة لكنه موقوف وأخرجه أيضا بزيادة الاستثناء الدارقطني من حديث ثوبان بلفظ الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه، وفي إسناده رشدين بن سعد وهو متروك وعن أبي أمامة مثله عند ابن ماجه والطبراني وفيه أيضا رشدين ورواه الييهقى بلفظ إن الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه، أو رده من طريق عطية بن بقية عن أبيه عن ثور عن راشد بن سعد عن أبي أمامة وفيه تعقب على من زعم أن رشدين بن سعد تفرّد بوصله ورواه الطحاوي والدارقطني من طريق راشد بن سعد مرسلا وصحح أبو حاتم إرساله وقال الشافعى لا يثبت أهل الحديث مثله وهو قول العامة لا أعلم بينهم خلافا وقال الدارقطني لا يثبت هذا الحديث وقال النووي اتفق المحدّثون على تضعيفه اهـ ملخصا فتلخص أن الاستثناء المذكور ضعيف فتعين الاحتجاج بالإجماع. قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس اهـ.

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيَّانِ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَلِيطِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>