للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في قيام شهر رمضان]

أي في فضل قيام ليله

(ص) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ قَالاَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ -قَالَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ- عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ ثُمَّ يَقُولُ "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". فَتُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ -رضي الله عنه- وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ رضي الله عنه.

(ش) (قوله قال الحسن الخ) أي قال الحسن بن علي في حديثه حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر ومالك. وأما محمَّد بن المتوكل فجعل شيخ عبد الرزاق معمر بن راشد فقط

(قوله يرغب في قيام رمضان الخ) أي في إحياء لياليه بالطاعات من غير أن يأمرهم بقيامه أمر إيجاب. والعزيمة في الأصل تصميم القلب على إمضاه الأمر

(قوله من قام رمضان الخ) أي أحيى لياليه بالطاعة حال كونه مصدقًا بأنه حق معتقدًا أفضليته مريدًا به وجه الله تعالى مع الإخلاص غفر الله له ما تقدم من ذنيه. فقوله إيمانًا أي تصديقًا منه بحقية الصيام وبوعد الله تعالى عليه بالثواب. وقوله احتسابًا أي مريدًا به وجه الله تعالى خاليًا من الرياء والسمعة. وفي رواية أحمد والنسائي زيادة وما تأخر

(واستشكل) هذا بأن الغفران إنما يكون لذنب سابق فكيف يغفر ما سيقع من الذنوب (وأجيب) بأن المراد الحفظ من الوقوع في الذنوب. أو أن الذنب إذا وقع يقع مغفورًا

"ويحصل إحياء لياليه" بأقل ما يصدق عليه القيام. وليس من شرطه استغراق جميع الليل.

قال في الفتح ذكر النووي أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح يعني أنه يحصل بها المطلوب من القيام لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها. وأغرب الكرماني فقال اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح اهـ.

والمعول عليه الأخذ بعموم الحديث من أن القيام كما يحصل بصلاة التراويح يحصل بغيرها من أنواع الطاعات

(وظاهر الحديث) عام في غفران الذنوب الصغائر والكبائر. وبه جزم ابن المنذر. لكن قال النووي في شرح مسلم المعروف عند الفقهاء أن هذا مختص بغفران

<<  <  ج: ص:  >  >>