للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ش) (رجال الحديث)

(قوله قريش بن حيان) أبو بكر البصري (العجلي) روى عن الحسن ومحمَّد بن سيرين ومالك وعمرو ابني دينار وبكر بن وائل وجماعة. وعنه الأوزاعي ويحيى بن حسان ومروان بن معاوية وابن المبارك وأبو الوليد الطيالسي وغيرهم, وثقه النسائي وابن معين وابن حبان والدارقطني وقال أحمد وأبو حاتم لا بأس به وقال في التقريب ثقة من السابعة, روى له البخاري والنسائي وأبو داود.

و(بكر بن وائل) بن داود التيمي الكوفي. روى عن الزهري وسعيد بن أبي عروبة وعبد الله بن دينار ونافع , وعنه شعبة وهمام بن يحيى وابن عيينة, قال أبو حاتم صالح وقال النسائي ليس به بأس وقال الحاكم ثقة, وذكره ابن حبان في الثقات. روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه

(معنى الحديث)

(قوله فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل) أي يوتر بخمس لا يجلس ولا يسلم إلا في آخرهن كما تقدم في صلاة الليل عن عائشة. وفي رواية الحاكم عن هشام بن عروة قال حدثنا أبي أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في الخامسة ولا يسلم إلا في آخرها. ويحتمل أن يجلس بعد الرابعة ولا يسلم ثم يصلي ركعة ويجلس ويسلم

(قوله ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل) أي يوتر بثلاث بتشهد واحد وسلام. ويؤيده ما رواه الحاكم في المستدرك من طريق زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عيله وعلى آله وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. وهذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعنه أخذه أهل المدينة.

"وهذا" لا ينافي ما رواه الدارقطني والحاكم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أوسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب "لأن النهي" فيه محمول على صلاة الثلاث في الوتر بتشهدين وسلام واحد. ويحتمل أنه يكون بتشهدين وسلام واحد وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري وقالوا في حديث لا توتروا بثلاث الخ إن النهي فيه للتنزيه محمول على الاقتصار على ثلاث ركعات المقتضي ترك صلاة الليل. لكن هذا خلاف ظاهر الحديث. والأولى حمله على الأول جمعًا بين الأحاديث

(قوله ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل) وهي أقل الوتر. وحديث الباب صريح في رد قول من قال إن الوتر لا يكون إلا بثلاث فإنه جاء بالثلاث والواحدة والخمس

(والحاصل) أن الأئمة اختلفوا في الوتر. فقال أبو حنيفة لا يكون إلا بثلاث. وقال مالك يكون بواحدة. وقال الشافعي وأحمد يكون بالواحدة والثلاث إلى إحدى عشرة.

ولهما في الوتر بإحدى عشرة ثلاث كيفيات.

إحداها أن يسلم من كل ركعتين ثم يصلي ركعة بتشهد وسلام.

الثانية أن يسرد العشر ويتشهد ولا يسلم ثم يأتي بركعة ويتشهد ويسلم.

الثالثة أن يسرد الجميع لا يجلس إلا في آخرهن ثم يسلم. وكذا الوتر بالخمس

<<  <  ج: ص:  >  >>