للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم. وما أخرجه الخطيب في كتابه القنوت من حديث محمَّد بن عبد الله الأنصاري ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم ورواه ابن خزيمة أيضًا وصححه.

وبما رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي والحاكم في كتاب القنوت عن ابن مسعود ما قنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في شيء من صلاته.

زاد الطبراني إلا في الوتر وأنه كان إذا حارب يقنت في الصلوات كلهن يدعو على المشركين ولا قنت أبو بكر ولا عمر حتى ماتوا ولا قنت علي حتى حارب أهل الشام وكان يقنت في الصلوات كلهن قال البيهقي كذا رواه محمَّد بن جابر السحيمى وهو متروك، وما رواه البيهقي وابن ماجه والدارقطني عن أم سلمة عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن القنوت في الصبح وفي سنده ضعيف.

وما رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس أنه قال القنوت في الصبح بدعة، قال البيهقي لا يصح. وأجابوا عن حديث البراء بأنه ليس مختصًا بالصبح بل هو وارد في الصبح والمغرب.

وأصحاب القول الأول لا يقولون بالقنوت في المغرب دائمًا وإنما هو عند النوازل فكذلك الصبح إذ لا فارق بينهما لورود الحديث فيهما على السواء.

وعن حديث أنس بأنه ضعيف لا تقوم به حجة لأنه من طريق أبي جعفر الرازي وهو وإن وثقه جماعة فيه مقال. قال فيه عبد الله بن أحمد ليس بالقوي. وقال ابن المديني إنه يخلط. وقال أبو زرعة يهم كثيرًا وقال عمرو بن علي الفلاس صدوق سيئ الحفظ. وقال ابن معين ثقة لكنه يخطئ. وحكى الساجي أنه صدوق ليس بالمتقن.

ويقوي ضعف الحديث ما رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان قال قلنا لأنس بن مالك إن قومًا يزعمون أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ما زال يقنت بالفجر قال كذبوا وإنما قنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم شهرًا واحدًا يدعو على حي من أحياء العرب. قال في الهدى قيس بن الربيع وإن كان يحيى ضعفه فقد وثقه غيره وليس بدون أبي جعفر الرازي فكيف يكون أبو جعفر حجة في قوله لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا وقيس ليس بحجة في هذا الحديث وهو أوثق منه أو مثله. والذين ضعفوا أبا جعفر أكثر من الذين ضعفوا قيسًا فإنما يعرف تضعيف قيس عن يحيى، قال أحمد بن سعيد بن أبي مريم سألت يحيى عن قيس بن الربيع فقال ضعيف لا يكتب حديثه كان يحدث بالحديث عن عبيدة وهو عنده عن منصور ومثل هذا لا يوجب رد حديث الراوي لأن غاية ذلك أن يكون غلط ووهم في ذكر عبيدة بدل منصور ومن الذي سلم من هذا من المحدثين؟ اهـ

إذا علمت هذا علمت أن الراجح أن القنوت خاص بالنوازل في الصبح وغيرها فإن أنسًا أخبر كما تقدم

<<  <  ج: ص:  >  >>