للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مِرَارٍ، أُولَاهُنَّ بِتُرَابٍ»،

(ش) مناسبة الحديث للترجمة أن الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب يدلّ على تنجسه فلا يصح الوضوء منه وكذا يقال فيما بعده.

(قوله زائدة) بن قدامة

(قوله طهور إناء أحدكم) بضم الطاء المهملة وهو الأشهر وبفتحها أيضا أى مطهره وهو مبتدأ خبره أن يغسل والتقدير مطهر إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب غسله سبع مرات فأن مصدرية، وظاهره العموم في الآنية ومفهومه يخرج غيره كالحوض والمستنقع وبه قال الأوزاعي والمالكية، وقال العراقى ذكر الإناء خرج مخرج الغالب لا للتقييد اهـ وبه قالت الحنفية والشافعية والحنابلة

(قوله إذا ولغ فيه الكلب) أى شرب منه بلسانه يقال ولغ الكلب يلغ ولغا وولوغا من بابي نفع وشرب وحذفت واوه في المضارع كما في يقع، وولغ يلغ من بابي وعد وورث لغة ويولغ مثل وجل يوجل لغة أيضا، ويتعدّى بالهمزة يقال أولغته إذا سقيته ويتعدّى أيضا بالباء ومن وفي يقال ولغ الكلب بشرابنا ومن شرابنا وفي شرابنا قال ابن الأثير وأكثر ما يكون الولوغ في السباع اهـ وقال في الفتح يقال ولغ يلغ بالفتح فيهما إذا شرب بطرف لسانه فيه فحرّكه، وقال ثعلب الولوغ أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحرّكه زاد ابن درستويه شرب أو لم يشرب. قال ابن مكي فإن كان غير مائع يقال لعقه، وقال المطرزى فإن كان فارغا يقال لحسه، ومفهوم الشرط في قوله إذا ولغ يقتضى قصر الحكم على ذلك لكن إذا قلنا إن الأمر بالغسل للتجيس يتعدّى الحكم إلى ما إذا لحس أو لعق مثلا ويكون ذكر الولوغ للغالب، وأما إلحاق باقي أعضائه كيده ورجله فالمذهب المنصوص أنه كذلك لأن فمه أشرفها فيكون الباقى من باب أولى وخصه في القديم بالأول اهـ ملخصا، وقال النووى في شرح مسلم اعلم أنه لا فرق عندنا بين ولوغ الكلب وغيره من أجزائه فإذا أصاب بوله أو روثه أو دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو من أعضائه شيئا طاهرا في حال رطوبة أحدهما وجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب، ولو ولغ كلبان أو كلب واحد مرات في إناء فالصحيح أنه يكفي للجميع سبع ولو وقعت نجاسة أخرى في الإناء الذى ولغ فيه الكلب كفى عن الجميع سبع إحداهن بالتراب ولا تقوم الغسلة الثامنة بالماء وحده ولا غمس الإناء في ماء كثير ومكثه فيه قدر سبع غسلات مقام التراب على الأصح وكذا لا يقوم نحو الصابون والأشنان مقام التراب ولو عند عدمه على الأصح ولا يكفى الغسل بالتراب النجس على الأصح، ولو تنجس الإناء بنحو دم الكلب أو روثه فلم تزل عينه إلا بست غسلات مثلا حسبت واحدة على الأصح، والخنزير

<<  <  ج: ص:  >  >>