للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(قوله

(ص) مطرّف) بضم الميم وفتح الطاء المهملة وراء مشدّدة مكسورة ابن عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء المشددة المعجمتين ابن عوف بن كعب أبو عبد الله العامرى البصرى من التابعين. روى عن عثمان بن عفان وعلى وعائشة وأبي ذرّ وغيرهم، وعنه أبو سلمة وسعيد بن يزيد ومحمد بن واسع والحسن البصرى وآخرون، قال ابن سعد ثقة له فضل وورع وعقل وأدب ووثقه العجلى وذكره ابن حبان في الثقات، ولد في حياة النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وتوفي سنة خمس وتسعين. روى له الجماعة

(قوله ابن مغفل) هو عبد الله

(قوله أمر بقتل الكلاب) سبب ذلك كما في صحيح مسلم عن ابن عباس عن ميمونة أن جبريل وعد النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يأتيه فلم يأته فقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أما والله ما أخلفني قال فظلّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يومه ذلك على ذلك ثم وقع في نفسه جرو كلب كان تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرح ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه فلما أمسى لقيه جبريل عليه السلام فقال له قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة قال أجل ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة فأصبح رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتى أنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير، وقيل إنما أمر بذلك تغليظا عليهم لأنهم كانوا مولعين بها، والأمر بقتل الكلاب كان أوّلا ثم نسخ في غير الكلب الأسود والعقور فقد أخرح مسلم عن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذى النقطتين فإنه شيطان، وعن ابن عمر أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال خمس من الدوابّ ليس على المحرم في قتلهنّ جناح الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور رواه الجماعة إلا الترمذى، وإذا جاز للمحرم فغيره بالأولى. قال القاضى عياض ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث بقتل الكلاب إلا ما استثنى وهذا مذهب مالك وأصحابه، وذهب آخرون إلى جواز اقتنائها جميعا ونسخ قتلها إلا الأسود البهيم. قال وعندى أن النهى أوّلا كان نهيا عاما عن اقتنائها جميعا والأمر بقتلها جميعا ثم نهى عن قتل ما عدا الأسود ومنع الاقتناء في جميعها إلا المستثنى، ونقل النووى عن إمام الحرمين أن الأمر بقتل الأسود البهيم كان في الابتداء وهو الآن منسوخ

(قوله ما لهم ولها) أى أىّ شئ ثبت للناس وحملهم على اقتناء الكلاب، ولفظ مسلم ما بالهم وبال الكلاب، وهذا إشارة إلى النهى عن اقتنائها، واتفقوا على أنه يحرم اقتناء الكلاب لغير حاجة كأن يقتني كلبا إعجابا بصورته أو للمفاخرة به فهذا حرام بلا خلاف، وأما الحاجة التي يجوز الاقتناء لها فقد بينت في حديث الباب ونحوه وهي الصيد وحراسة الماشية والزرع، واختلف في اقتنائه

<<  <  ج: ص:  >  >>