للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحراسة الدور وفي اقتناء الجرو ليعلم والأصح إباحته، واختلف أيضا فيمن اقتنى كلب صيد وهو لا يصيد، أفاده النواوى، وما قيل من أن قوله مالهم ولها دليل على منع قتل الكلاب ونسخه غير ظاهر لأنه لا يتناسب مع قوله فرخص في كلب الصيد الخ، وزاد في رواية لمسلم والزرع، أى يسر وسهل في اقتناء الكلاب التي تصيد والتي تحرس الغنم والزرع

(قوله والثامنة عفروه بالتراب) أى ادلكوا الإناء في الغسلة الثامنة بالتراب، يقال عفرت الإناء عفرا من باب ضرب دلكته بالعفر أى التراب وعفرته بالتثقيل مبالغة، وظاهر الحديث وجوب غسلة ثامنة وأن غسلة التراب غير الغسلات السبع بالماء، وبه قال الحسن البصرى وأحمد بن حنبل في رواية حرب الكرماني عنه، وروى عن مالك، وقد ألزم الطحاوي الشافعية بإيجاب ثماني غسلات عملا بظاهر هذا الحديث، واعتذار الشافعى بأنه لم يقف على صحة هذا الحديث لا ينفع أصحابه الذين وقفوا على صحته ولا سيما مع وصيته بأن الحديث إذا صح فهو مذهبه، وجواب البيهقي عن ذلك بأن أبا هريرة أحفظ من غيره فروايته أرجح وليس فيها هذه الزيادة مردود بأن حديث ابن مغفل مجمع على صحته وفيه زيادة والأخذ به يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة دون العكس والزيادة من الثقة مقبولة، والترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع وقد تقدم بيانه، ولو سلمنا الترجيح في هذا الباب لم نقل بالتتريب أصلا لأن رواية مالك بدونه أرجح من رواية من أثبته ومع ذلك قلنا به أخذا بزيادة الثقة، أفاده الحافظ. هذا وفي بعض النسخ بعد هذا الحديث ما نصه (قال أبو داود وهكذا قال ابن مغفل) وهو غير موجود في النسخ المصرية وعلى ثبوته فلعل المصنف زاده توثيقا وتأكيدا.

(فقه الحديث) دل الحديث زيادة على ما تقدم على بيان لطف الله تعالى ورأفته بعباده حيث أباح لهم على لسان نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اقتناء الكلاب للحاجة كالصيد وحراسة الماشية والزرع ومنعهم من اقتنائها لغير حاجة لما فيه من ترويع الناس ومنع الملائكة من دخول البيت ولما يترتب عليه من نقص الأجر. فعن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة رواه مسلم وغيره. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط. وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم رواهما مسلم.

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وابن منده والدارقطني والبيهقى وقال أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره فروايته أولي اهـ وردّه في الجوهر

<<  <  ج: ص:  >  >>