للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكم شهادة ورجاله رجال الصحيح إلا أبا بلح بفتح الموحدة وسكون اللام واسمه يحيى, وثقه ابن معين والنسائي وجماعة, وضعفه جماعة بسب التشيع وذلك لا يقدح في قبول روايته عند الجمهور اهـ ملخصًا

(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ "إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تُقْدِمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ". يَعْنِي الطَّاعُونَ.

(ش) (رجال الحديث) (عبد الله بن عبد الله الخ) أبو يحيى المدني. روى عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وعبد الله بن حبان وعبد الله بن شداد. وعنه عبد الحميد ابن عبد الرحمن وعاصم بن عبيد الله والزهري, وثقه النسائي والعجلي وابن سعد وقال كان قليل الحديث وذكره وابن حبان في الثقات وفي التقريب ثقة من الثالثة. مات بالأبواء مع سليمان ابن عبد الملك سنة تسع وتسعين. روى له البخاري ومسلم وأبو داود

(معنى الحديث)

(قوله إذا سمعتم به) أي بالطاعون كما صرح به في رواية البخاري عن أسامة بن زيد, لا يقال إن في رواية المصنف إضمارًا قبل الذكر لجريان ذكره بين المتكلم والمخاطب والباء في قوله بأرض بمعنى في

(قوله فلا تقدموا عليه) بضم التاء وكسر الدال من الإقدام ويجوز فتح التاء والدال من باب سمع, ونهيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن الدخول في الأرض النبي بها الطاعون ليس من باب التطير والتشاؤم كما قد يتوهم, وإنما هو لما في ذلك من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة كمن أراد دخول دار فرأى بها حريقًا تعذر إطفاؤه فعدل عن دخولها لئلا يصيبه, فقد أخرج الطحاوي بسند صحيح عن أنس أن عمر أتى الشام فاستقبله أبو طلحة وأبو عبيدة فقال يا أمير المؤمنين إن معك وجوه الصحابة وخيارهم وإنا تركنا من بعدنا مثل حريق النار "يعني الطاعون" فارجع العام, ويحتمل أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نهى عن الدخول في بلد الطاعون سدًا للذريعة "لئلا يعتقد" من يدخل إلى الأرض التي وقع بها الطاعون أن لو دخلها وطعن "العدوى" المنهي عنها.

وظاهر النهي التحريم وبه قال الجمهور. وزعم

<<  <  ج: ص:  >  >>