للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما أوجبه الله تعالى عليهم من صوم وصلاة وزكاة وحج ونحو ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وأذكر لك طرفًا مما قاله علماء المذاهب في هذا الشأن لتزداد يقينًا من فظاعة ما يرتكبه كثير من أهل زماننا.

قال الشيخ الدردير المالكي في شرحه على متن خليل بعد كلام. وأما الاجتماع على طعام بيت الميت فبدعة مكروهة إن لم يكن في الورثة صغير وإلا فهو حرام. ومن الضلال الفظيع والمنكر والشماتة البينة والحماقة غير الهينة تعليق الثريات (النجف) وإدامة القهوات في بيوت الأموات والاجتماع فيها للحكايات وتضيع الأوقات في المنهيات مع المباهاة والمفاخرات ولا يفكرون فيمن دفنوه في التراب تحت الأقدام ووضوعه في بيت الظلام والهوام ولا في وحشته وضمته وهول السؤال ولا فيما انتهى إليه الحال من الروح والريحان والنعيم أو الضرب بمقاعد الحديد والاشتعال بنار الجحيم ولو نزل عليهم كتاب بانتهاء الموت وأنهم مخلدون بعده لقلنا إنما يفعلونه فرحًا بذلك ولكن الهوى أعماهم وأصمهم. وإن سئلوا عن ذلك أجابوا باتباع العادة والمباهاة وعمدة الناس والزيادة فهل في ذلك خير؟ كلا بل هو شر وخسران وضير.

وقد سئل شيخ المشياخ ومفتي الأنام الشيخ محمَّد عليش الكبير المالكي بما نصه. ما قولكم فيما يقع عندنا من أكل شركاء اليتامى في الزرع وغير شركائهم من مالهم ضيافة ومن التصدق منها ومن استعمال دوابهم ومن أكل الضيوف والزائر منها إذا كانت عادة آبائهم وكان كل ذلك مع عدم وصي شرعي وهل إذا وقع ذلك يكون كبيرة أم كيف الحال؟ فأجاب بما نصه. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمَّد رسول الله لا يجوز لشركاء الأيتام ولا غيرهم الأكل من أموالهم ضيافة ولا التصدق بشيء منها ولا استعمال دوابهم ولا يجوز للضيوف ولا للزائر الأكل منها ولو كان عادة آبائهم وإذا وقع شيء من ذلك يكون كبيرة فتجب التوبة منها وغرم مثل المأكول أو المتصدق به أو قيمته إلا ما أكل في توسعة نفقة عيد وختن وعرس بالمعروف فهو جائز إذا كان لليتيم وصي دعاه إليه قال تعالى (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا)

وقالت السادة الشافعية. يكره لأهل الميت صنع طعام يجمعون الناس عليه قبل الدفن أو بعده فلا تصح الوصي هبه. ومن البدع المنكره ما يفعله الناس مما يسمى بالكفارة والوحشة والجمع والأربعين ونحو ذلك بل كل ذلك حرام إن كان من مال محجور ولو من التركة أو من مال ميت عليه دين أو ترتب عليه ضرر أو نحو ذلك

(وقالت) السادة الحنفية من الأمور المبتدعة الباطلة التي أكب الناس عليها على ظن أنها قرب مقصودة الوصية من الميت باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده وبإعطاء دراهم لمن يتلو القرآن لروحه أو يسبح أو يهلل له وكلها بدع ومنكرات باطلة والمأخوذ منها حرام للآخذ وهو عاص بالتلاوة والذكر لأجل الدنيا ولا معنى أيضًا لصلة القارئ لأن ذلك يشبه استئجاره على

<<  <  ج: ص:  >  >>