للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإني رأيت الملائكة تغسله, قالوا إنه جامع ثم سمع الهيعة فخرج إلى القتال. ولأنه غسل واجب لغير الموت فلا يسقط بالموت كغسل النجاسة, ولا يصلي عليه في أصح الروايتين عن أحمد. وفي رواية عنه يصلي عليه. واختارها الخلال.

قال في المغني إلا أن كلام أحمد في هذه الرواية بشير إلى أن الصلاة عليه مستحبة غير واجبة. وقد صرح بذلك في رواية المروزي فقال الصلاة عليه أجود وإن لم يصلوا عليه أجزأه اهـ

وقال ابن المسيب والحسن البصري يصلي علي الشعيد ويغسل لأن الغسل كرامة لبني آدم والشهيد مستحق للكرامة. لكن هذا معارض للنص فلا يعول عليه

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والمزني والحسن البصري وابن المسيب يصلي عليه ولا يغسل إلا إذا كان جنبًا أو صبيًا أو مجنونًا فيغسل عند أبي حنيفة. واستدل لهم بحديث أبي مالك الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى على قتلي أحد عشرة عشرة في كل عشرة حمزة حتى صلى عليه سبعين صلاة. أخرجه البيهقي وقال: هذا أصح ما في هذا الباب وهو مرسل أخرجه أبو داود في المراسيل بمعناه اهـ

وقال في الخلافيات وأعله الشافعي بأنه متدافع لأن الشهداء كانوا سبعين؟ فإذا أتي بهم عشرة عشرة يكون قد صلى سبع صلوات فكيف تكون سبعين قال وإن أراد التكبير فيكون ثمانية وعشرين تكبيرة (ورده في الجوهر النقي) بأن الذي في مراسيل أبي داود عن أبي مالك أمر عليه السلام بحمزة فوضع وجيئ بتسعة صلى عليهم فرفعوا وترك حمزة ثم جيئ بتسعة فوضعوا فصلى عليهم سبع صلوات حتى صلى على سبعين وفيهم حمزة في كل صلاة "فصرح بأنه صلى سبع صلوات على سبعين رجلًا فزال بذلك ما استنكره الشافعي وظهر أن ما رواه أبو داود ليس بمعنى ما رواه البيهقي اهـ

واستدلوا أيضًا بما رواه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن ابن مسعود قال كان النساء يوم أحد خلف المسلمين بجهزن علي جرحى المشركين (الحديث) وفيه فوضع صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حمزة وجيئ برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه فرفع الأنصاري وترك حمزة, ثم جيئ بآخر فوضع إلى جنب حمزة فصلى عليه ثم رفع وترك حمزة فصلى عليه يومئذ سبعين صلاة. وعطاء متكلم فيه ووثقه غير واحد وقد تغير في آخر حياته.

وبحديث ابن عباس قال لما انصرف المشركون عن قتلى أحد قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حمزة فكبر عليه عشرًا ثم يجاء بالرجل فيوضع وحمزة مكانه حتى صلى عليه سبعين صلاة, وكان القتلى يومئذ سبعين رواه الدارقطني والبيهقي من طريق يزيد بن أبي يزيد عن مقسم عن ابن عباس مثله وأتم منه, ويزيد فيه ضعف يسير اهـ

وبحديث أبي سلام عن رجل من أصحابي النبي صلي الله عليه تعالى وعلى آله وسلم قال أغرنا على حي من جهينة فطلب رجل من

<<  <  ج: ص:  >  >>