للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اغسلنها وترًا واجعلن شعرها ضفائر. وزاد ابن حبان في صحيحه من طريق حماد عن أيوب قال قالت حفصة عن أم عطية اغلسنها ثلاثًا أو خمسًا أوسبعًا واجعلن لها ثلاثة قرون

(ص) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَنَا إِسْمَاعِيلُ نَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لَهُنَّ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا".

(ش) (إسماعيل) بن إبراهيم بن علية تقدم بالثاني صفحة ٢٦٤. و (خالد) الحذاء

(قوله ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها) أي ابدأن في غسلها بمواضع الوضوء منها وبالميامن من أعضائها, فالواو لمطلق الجمع لا تقتضي ترتيبًا ولا تعقيبًا. قال الحافظ قال ابن المنير ابدأن بميامنها أي في الغسلات التي لا وضوء فيها وبمواضع الوضوء في الغسلة المتصلة بالوضوء وكأن المصنف (أي البخاري) أشار بذلك إلى مخالفة أبي قلابة في قوله يبدأ بالرأس ثم باللحية قال والحكمة بالأمر بالوضوء تجديد أثر سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل اهـ

"واستدل بهذا الحديث" على استحباب المضمضة والاستنشاق في غسل الميت. وبه قالت الشافعية والمالكية أخذًا بظاهر هذا الحديث وقياسًا على وضوء الحي, وقالو يستحب إمالة رأسه برفق للتمكن من غسل الفم ولئلا يدخل الماء في جوفه فيخشى منه تحريك النجاسة في جوفه.

ويستحب تعهد أسنانه وأنفه بخرقة نظيفة, وقالت الحنفية والحنابلة لا يمضمض ولا ينشق لأن المراد أعضاء الوضوء التي في كتاب الله تعالى فلم تدخل المضمضة والاستنشاق ولتعذر إخراج الماء من فمه وأنفه، واستحب بعضهم أن يلف الغاسل أصبعه خرقة يمسح بها أسنان الميت وشفتيه ومنخريه, فتحصل مما تقدم أن الواجب في غسل الميت مرة تعم جميع الجسد, وأن السنة أن يكون وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر إن احتيج إليه ويجعل في الماء من السدر أو نحوه وفي الغسلة الأخيرة كافور, وأن يبدأ باستنجائه بأن يضع الغاسل على يده خرقة فيغسل قبله ودبره ثم يوضئه وضوءه للصلاة ثم يبدأ بميامن جسده

(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ زَادَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِنَحْوِ هَذَا وَزَادَتْ فِيهِ "أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>