للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القميص والعمامة عن حديث الباب بأن المراد بقولها ليس فيها قميص ولا عمامة أنهما زائدان على الثلاثة لا أنهما من جملتها، لكنه وإن كان هذا محتملًا إلا أنه خلاف الظاهر. قال النووي معناه لم يكفن في قميص ولا عمامة, وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرهما, ولم يكن مع الثلاثة شيء آخر هكذا فسره الشافعي وجمهور العلماء وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث اهـ. والظاهر أنهما ليسا من جملة الكفن أصلًا

(فقه الحديث) دل الحديث على استحباب التكفين في الأبيض من الثياب قال النووي وهو مجمع عليه ويكره بالمصبغات ونحوها من ثياب الزينه اهـ

(والحديث) أخرجه أيضًا البخاري من طريق يحيى بن هشام, وأخرجه أيضًا عن سفيان عن هشام

(ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا حَفْصٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ زَادَ مِنْ كُرْسُفٍ. قَالَ فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ قَوْلُهُمْ فِي ثَوْبَيْنِ وَبُرْدِ حِبَرَةٍ فَقَالَتْ قَدْ أُتِيَ بِالْبُرْدِ وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ.

(ش) (حفص) بن غياث الكوفي تقدم بالثاني صفحه ١٤٥

(قوله زاد فيه الخ) أي زاد حفص بن غياث في روايته عن هشام قوله من كرسف أي ثلاثة أثواب بيض من كرسف بضم الكاف وهو القطن

(قوله فذكر لعائشة الخ) أي ذكروا لها أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كفن في ثوبين وبرد حبرة فقالت: إنه أتى له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالبرد فردته الصحابة ولم يجعلوه في كفنه: تعنى وأتوا بدله بثوب آخر أبيض فصارت الجملة ثلاثة

(وهذه الرواية) أخرجها أيضًا أحمد والبخاري والنسائي والبيهقي وابن الترمذي وقال حديث حسن صحيح

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ نَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَزِيدَ -يَعْنِي ابْنَ أَبِي زِيَادٍ- عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ نَجْرَانِيَّةٍ الْحُلَّةُ ثَوْبَانِ وَقَمِيصُهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ عُثْمَانُ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ وَقَمِيصِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>