للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العدوى أبو عثمان المدني أحد الفقهاء السبعة. روى عن سالم بن عبد الله وسعيد المقبري وعمرو ابن دينار وكريب مولى ابن عباس وغيرهم. وعنه شعبة وابن المبارك وابن جريج والليث بن سعد وغيرهم، قال ابن معين ثقة حافظ متفق عليه رأى أنسا ووثقه أبو زرعة وأبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان من سادات أهل المدينة وأشراف قريش فضلا وعلما وعبادة وحفظا وإتقانا وقال أحمد بن صالح ثقة ثبت مأمون ليس أحد أثبت منه في حديث نافع وقال النسائي ثقة ثبت. توفي سنة سبع وأربعين ومائة، روى له الجماعة (قولة كنا نتوضأ نحن والنساء ونغتسل) أي كان كل رجل منا يتوضأ ويغتسل مع زوجته من إناء واحد، وفي بعض النسخ إسقاط قوله ونغتسل

(قوله ندلى فيه أيدينا) أي ندخل أيدينا في الإناء لنغترف منه، وفي بعض النسخ زاد ندلي الخ.

(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز توضؤ الرجال والنساء واغتسالهم من إناء واحد والمراد توضؤ النساء واغتسالهن مع أزواجهن لأن الألف واللام في قوله والنساء بدل من المضاف إليه والتقدير نتوضأ نحن ونساؤنا يعني أزواجنا وذلك لأن الأجنبية لا يجوز لها أن تغتسل مع الرجل من إناء واحد

(من روى الحديث أيضا) رواه البيهقي والحاكم عن ابن عمر بلفظ كنا نتوضأ رجالا ونساء ونغسل أيدينا في إناء واحد على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقال هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ.

[باب النهى عن ذلك]

أي عن تطهر الرجل بفضل طهور المرأة والعكس.

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ح وَثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ سِنِينَ، كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ»، زَادَ مُسَدَّدٌ: «وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا»

(ش) (قوله زهير) بن معاوية

(قوله حميد الحميرى) ابن عبد الرحمن

(قوله لقيت رجلا) لم يعرف اسمه، وقيل هو الحكم بن عمرو، وقيل عبد الله بن سرجس كما تقدم في باب البول في المستحم، وعلى كلّ فإبهام الصحابي لا يضرّ لأن الصحابة كلهم عدول

(قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>