للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ".

(ش) (رجال الحديث) (ابن أبي فديك) بالتصغير هو محمَّد بن إسماعيل و (ابن أبي ذئب) محمَّد بن عبد الرحمن و (القاسم بن عباس) بن محمَّد بن معتب الهامشي أبو عباس المدني. روى عن نافع بن جبير وعبد الله بن عمير وعبد الله بن دينار وعبد الله بن رافع. وعنه بكير بن الأشج وابن أبي ذئب, وثقه ابن معين وقال أبو حاتم لا بأس به. توفي سنه إحدى وثلاثين ومائة روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي. و (عمرو بن عمير) الحجازي روى عن أبي هريرة هذا الحديث: وعنه القاسم بن عباس, قال ابن القطان مجهول الحال. روى له أبو داود

(معنى الحديث)

(قوله من غسل الميت فليغتسل الخ) يدل بظاهرة على وجوب الغسل من غسل الميت ووجوب الوضوء على من حمله. روى ذلك عن علي وأبي هريرة وهو أحد قولي الناصر والإمامية.

وذهب مالك وأحمد والشافعية وأكثر العترة إلى أنه يستحب وحملوا الأمر في حديث الباب على الاستحباب. لما أخرجه الدارقطني والحاكم من حديث عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه وإن ميتكم ليس بنجس حسبكم أن تغسلوا أيديكم" وأخرج البيهقي نحوه وحسنه ابن حجر, ولما أخرجه الخطيب من حديث ابن عمر قال "كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل"

قال الحافظ في التلخيص إسناده صحيح ولما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن عمر بن حزم ان أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسلت أبا بكر حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل على من غسل؟ قالوا لا.

ويبعد أن يجهل أهل هذا الجمع الذين هم أعيان المهاجرين والأنصار واجبًا من الواجبات لأن موت أبي بكر حادث عظيم, ولا يظن بأحد من الصحابة الموجودين في المدينة أن يتخلف, وهو وقتئذ لم يتفرقوا بعد.

وقال الخطابي لا أعلم أحدًا من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ولا الوضوء من حمله, ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب وقد يحتمل أن يكون المعنى أن غاسل الميت لا يكاد يأمن أن يصيبه نضح من رشاش الغسل وربما كان على بدن الميت نجاسة، فإذا أصابه نضحه وهو لا يعلم مكانه كان عليه غسل جميع بدنه ليكون الماء قد أتى على الموضع الذي أصابه النجس من بدنه. وقد قيل في معنى قوله فليتوضأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>