للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي ليكن على وضوء ليتهيأ للصلاة على الميت. وقوله "ولا أعلم أحدًا قال بوجوبه" قد علمت من قال بوجوبه. وقال الليث وأبو حنيفة وأصحابه لا يجب ولا يستحب, والمراد بالغسل في الأحاديث الواردة به, وغسل الأيدي وتقدم الكلام على هذا في "باب في الغسل يوم الجمعة" ص ٢١٣ ج ٣.

(والحديث) أخرجه أيضًا البيهقي وقال: عمرو بن عمير إنما يعرف بهذا الحديث وليس بالمشهور وأخرجه أيضًا من طريق أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمه عن أبي هريرة وقال: هذا المشهور من حديث ابن أبي ذئب, وصالح مولى التوأمه ليس بالقوي اهـ.

(ص) حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- بِمَعْنَاهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مَنْسُوخٌ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَسُئِلَ عَنِ الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ فَقَالَ يُجْزِيهِ الْوُضُوءُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَدْخَلَ أَبُو صَالِحٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ -يَعْنِي إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ- قَالَ وَحَدِيثُ مُصْعَبٍ ضَعِيفٌ فِيهِ خِصَالٌ لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ.

(ش) (الرجال) (سفيان) بن عيينة. و (أبو صالح) ذكران السمان. و (إسحاق مولى زائدة) ويقال إسحاق بن عبد الله المدني. روى عن أبي هريرة وأبي سعيد وسعد بن أبي وقاص وعنه أبو صالح السمان والعلاء بن عبد الرحمن ويحيى بن أبي كثير وغيرهم. وثقه ابن معين والعجلي وفي التقريب ثقة من الثالثة, وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن أبي حاتم مجهول. روى له مسلم وأبو داود والنسائي والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام

(المعنى)

(قوله بمعناه) أي روى إسحاق مولى زائدة الحديث عن أبي هريرة بمعنى حديث عمرو بن عمير المذكور

(قوله قال أبو داود هذا منسوخ الخ) أي أن حديث أبي هريرة هذا منسوخ وليس العمل عليه. وذكر أبو داود قول أحمد هذا استئناسًا لما ذكره من النسخ

(قوله ادخل أبو صالح) أي زاد أبو صالح في هذه الرواية بينه وبين أبي هريرة إسحاق مولى زائدة. وروايه ابن ماجه والترمذي وبعض طرق البيهقي ليس فيها إسحاق. ولعل غرض المصنف من ذلك بيان ضعف الحديث

(قوله وحديث مصعب الخ) أراد به دفع ما يتوهم من أن حديث مصعب بن شيبة المذكور أول الباب الذي رواه عن عائشة يقوى حديث أبي هريرة لأن حديث مصعب فيه خصال لم يتفق أهل العلم على العمل بها وهي الغسل من الحجامة والغسل من غسل الميت. وفي رواية ابن داسة حديث مصعب ضعيف, وقال علي بن المديني وأحمد لا يصح في هذا الباب شيء. وقال الحاكم في تاريخه ليس

<<  <  ج: ص:  >  >>