للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يعني ميتًا, فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وانصرفنا معه فلما حاذى بابه وقف فإذا نحن بامرأة مقبلة قال: أظنه عرفها فلما ذهبت إذا هي فاطمة عليها السلام فقال لها رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ فقال أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم أو عزيتهم به, فقال لها رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فلعلك بلغت معهم الكدى؟ قالت معاذ الله لقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر قال: لو بلغت معهم الكدى فذكر تشديدًا في ذلك. وتقدم أن الكدى هي القبور.

وقال المحب الطبري يحتمل أن يكون المراد بقولها: ولم يعزم علينا كما عزم على الرجال بترغيبهم في اتباعها بحصول القيراط ونحو ذلك فالنهي باق على حقيقة

(والحديث) يدل على كراهة اتباع النساء الجنازة وإلى هذا. ذهبت الشافعية. وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وأبي أمامة وعائشة ومسروق والحسن والنخعي والأوزعي وأحمد وإسحاق والثوري ومال ابن حزم وأبو الدرداء والزهري وربيعة إلى جواز خروج النساء خلف الجنازة, وكذا قالت المالكية في المرأة الكبيرة التي لا أرب للرجال فيها, وكذا الشابة غير مخشية الفتنة فيمن عظمت مصيبته عليها كأب وأم وزوج وابن وبنت وأخ, أما مخشية الفتنة فيحرم خروجها خلف الجنازة مطلقًا, وذهبت الحنفية إلى أنه يكره تحريمًا خروجهن خلف الجنازة لما رواه البيهقي وابن ماجه واللفظ له عن ابن الحنفية عن علي قال: خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم, فإذا نسوة جلوس فقال ما يجلسكن؟ قلن ننتظر الجنازة قال هل تغسلن؟ قلن لا قال هل تحملن؟ قلن لا, قال هل تدلين فيمن يدلي؟ قلن لا, قال فارجعن مأزورات غير مأجورات.

قال ابن عابدين رواه ابن ماجه بسند ضعيف لكن يعضده المعنى الحادث باختلاف الزمان الذي أشارت إليه عائشة بقولها: لو أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن "يعني الخروج إلى المساجد" كما منعت نساء بني إسرائيل وهذا في نساء زمانها فما ظنك بنساء زماننا؟ وأما ما في الصحيحين عن أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا أي أنه نهي تنزيه. فينبغي أن يختص بذلك الزمن حيث كان يباح لهن الخروج للمساجد والأعياد اهـ

وقال النووي قال القاضي: قال جمهور العلماء بمنعهن من اتباعها اهـ ومحل الخلاف المذكور إذا كانت النساء تخرجن متسترات غير متبرجات ولا رافعات أصواتهن بالنياحة والبكاء وإلا فلا خلاف في منعهن كما يقع من كثير من نساء زماننا, فإنهن يخرجن رافعات أصواتهن بالنياحة والبكاء كاشفات الصدور والأعناق والساق واضعات في وجوههن ما لا يليق إلى غير ذلك من القبائح فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (قال) ابن الحجاج في المدخل: وينبغي منعهن من الخروج إلى القبور وإن كان لهن ميت لأن السنة قد حكمت بعدم خروجهن, وذكر نحو حديث ابن ماجه المتقدم, وحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>