للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى آله وسلم؟ قال أبو موسى قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "إذا رأيتم جنازة مسلم أو يهودي أو نصراني فقوموا فإنكم لستم لها تقومون إنما تقومون لمن معها من الملائكة" ولا تنافي بين هذه الروايات، فإن القيام للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر الله تعالى وتعظيم الملائكة القائمين بأمره في ذلك

"أما ما رواه" أحمد من حديث الحسن بن علي قال: إنما قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تأذيًا بريح اليهوديّ: وفي رواية الطبري والبيهقي عن كراهية أن تعلو رأسه "فإنه" لا يعارض الروايات الأولى لأن سند هاتين لا يقاوم تلك في الصحة. ولأن التعليل بما ذكر فيهما راجع إلى ما فهمه الراوي، والتعليل في تلك من لفظ النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. كأن الراوي لم يسمع التعليل من النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فعلل باجتهاده

(فقه الحديث) دل الحديث على أن الموت مذكر للآخرة ومخوف من عذاب الله تعالى وعلى طلب القيام للجنازة فهو من أدلة القائلين بمشروعة القيام لها. وعلى تعظيم شأن الآدمي

(والحديث) أخرجه أيضًا البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي، وأخرجه الطحاوي أيضًا من عدة طرق والحاكم من طريق أنس بلفظ تقدم

(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَامَ فِي الْجَنَائِزِ ثُمَّ قَعَدَ بَعْدُ.

(ش) (رجال الحديث) (واقد بن عمرو الخ) أبو عبد الله الأشهلي. روى عن أنس وجابر وأفلح ونافع بن جبير. وعنه يحيى بن سعيد وسعيد بن إسحاق: داود بن الحصين، وثقه أبو زرعة وابن سعد وقال له أحاديث. وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة عشرين ومائة. روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

و(مسعود بن الحكم) بن الربيع بن عامر بن خالد الزرقي الأنصاري أبو هارون، روى عن عمر وعثمان وعلي. وعنه أولاده إسماعيل وقيس وعيسى ويوسف وسليمان بن يسار ونافع بن جبير. قال الواقدي كان ثبتًا مأمونًا ثقة. وقال ابن عبد البر كان له قدر وهو من أجلة التابعين وكبارهم. روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي

(معنى الحديث)

(قوله قام في الجنازة الخ) أي قام لأجلها ثم ترك القيام بعد. ففي للتعليل على حد قوله تعالى (فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ) أي لأجله. وتمسك بهذا الحديث من قال إن القيام للجنازة منسوخ وقد علمت ما فيه

(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة والبيهقي والترمذي

<<  <  ج: ص:  >  >>