للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إسحاق بن راهويه "إلى أن قال" فهؤلاء أكثر من عشرة أنفس خالفوا محمودًا: منهم من سكت عن الزيادة، ومنهم من صرح بنفيها اهـ وقال البيهقي ورواه البخاري عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق إلا أنه قال فصلى عليه وهو خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه ثم إجماع أصحاب الزهري علي خلافه اهـ.

وعلى هذا فتكون زيادة فصلى عليه شاذة. لكن قد تقرر في الأصول أن زيادة الثقة مقبولة إذا وقعت غير منافية وهي هنا كذلك بالنسبة لمن روى أصل الحديث وسكت عن الزيادة، أما بالنسبة لمن صرح بنفي الصلاة فيمكن الجمع بينها وبين الرواية المثبتة للصلاة بأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يصل عليه يوم الرجم وصلى عليه في الغد. فقد روى عبد الرزاق عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة ماعز قال فقيل يا رسول الله أتصلي عليه؟ قال لا، فلما كان من الغد قال صلوا على صاحبكم فصلى عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والناس.

وعلى فرض عدم إمكان الجمع فترجح رواية الإثبات لأنها رواية الصحيح ورواية المصنف التي فيها النفي في إسنادها مجاهيل. ويؤيده صلاة النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم علي الزانية كما رواه مسلم، وسيأتي للمصنف من حديث عمران بن حصين في قصة الجهنية التي زنت ورجمت "أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى عليها فقال له عمر أتصلى عليها وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وقال الإِمام أحمد ما نعلم أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه اهـ.

واختلف العلماء في الصلاة على من قتل حدًا. فقال مالك وأحمد يكره للإمام وأهل الفضل الصلاة عليه زجرًا للناس لئلا يجترئوا على مثل فعله لحديث الباب ويصلي عليه غيرهم وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي يغسل المرجوم ويصلى عليه وهو قول الجمهور بل قال القاضي مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه اهـ وحجتهم ما تقدم لمسلم من حديث الجهنية. وقال الزهري لا يصلى على المرجوم لكن الأحاديث ترده

(والحديث) أخرجه أيضًا البيهقي

(باب الصلاة على الطفل)

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ نَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا فَلَمْ يُصَلِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>