للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حضرت الجنازة في هذه الأوقات فتجوز الصلاة عليها حينئذ بلا كراهة، وقالت المالكية تحرم الصلاة على الجنازة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ووقت خطبة الجمعة وتجوز بعد صلاة الصبح إلى الإسفار وتكره منه إلى طلوع الشمس وبعد الطلوع إلى أن ترتفع قدر رمح وبعد صلاة العصر إلى الاصفرار، وتكره منه إلى أن تأخذ الشمس في الغروب. وذهبت الشافعية إلى جواز الصلاة على الجنازة في هذه الأوقات بلا كراهة إلا أن يتحرى إيقاعها فيها فتكره وقالوا إن النهي في هذا الحديث على من تعمد تأخيرها إلى هذه الأوقات.

وقال ابن حزم لا تكره صلاة الجنازة في هذه الأوقات، والنهي عن الصلاة فيها إنما هو عن صلاة التطوع المتعمد ابتداؤها في هذه الأوقات لا كل صلاة مأمور بها اهـ بتصرف.

واختلفوا أيضًا في هذه الأوقات فذهب ابن حزم إلى حرمته فيها عملًا بظاهر النهي. وذهبت الجنابلة إلى الكراهة. وقالت الحنفية والشافعية لا يكره الدفن في هذه الأوقات إلا أن يتحرى ذلك فيها فيكره. ومحل الخلاف ما لم يخش تغير الميت وإلا فلا نعلم خلافًا في الجواز. وتقدم تمام الكلام على الصلاة في الأوقات المكروهة في (باب من رخص فيهما "يعني الركعتين بعد العصر" إذا كانت الشمس مرتفعة)

(قوله أو كما قال) هذه كلمة تقال لتحري الصدق عند عدم الجزم بالألفاظ التي سمعت.

(فقه الحديث) دل الحديث على النهي عن الصلاة والدفن في هذه الأوقات المذكورة.

(والحديث) أخرجه أيضًا مسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي

[باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم]

أي أيها يقدم إلى جهة الإِمام؟

(ص) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ صُبَيْحٍ حَدَّثَنِي عَمَّارٌ مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّهُ شَهِدَ جَنَازَةَ أُمِّ كُلْثُومٍ وَابْنِهَا فَجُعِلَ الْغُلاَمُ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ وَفِي الْقَوْمِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَأَبُو قَتَادَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالُوا هَذِهِ السُّنَّةُ.

(ش) (رجال الحديث) (يحيى بن صبيح) بفتح الصاد المهملة أبو عبد الرحمن الخراساني ويقال أبو بكر المقري. روى عن قتادة وعمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي بن يزيد ويحيى ابن سعيد الأنصاري. وعنه إبراهيم بن طهمان وابن عيينة والقطان. وثقه أبو داود والحاكم وذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم لا بأس به وقال في التقريب صدوق من كبار السابعة

<<  <  ج: ص:  >  >>