للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ش) (أبو الوليد) هشام بن عبد الملك. و (شعبة) بن الحجاج. و (ابن أبي ليلى) عبد الرحمن

(والحديث) يدل على أن الشائع والكثير عندهم أنهم كانوا يكبرون على الجنائر أربعًا، وأن التكبير خمسًا كان نادرًا. ولذا وقع السؤال عنه. وأخذ داود الظاهرى بهذا الحديث فقال يكبر أربعًا أو خمسًا

(وأجاب) الجمهور بأن معنى قوله: كان يكبرها أي أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كبر في الأول خمسًا ثم اقتصر على الأربع وثبت الأمر على هذا

(قوله وأنا لحديث ابن المثنى أتقن) أي أحفظ له من حديث أبي الوليد الطيالسي. وأشار المصنف به إلى قوة الحديث. وفي بعض النسخ وأنا لحديث أبي موسى أتقن وهي كنية محمَّد في المثنى

(والحديث) أخرجه أيضًا مسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي والترمذي وقال حسن صحيح

[باب ما يقرأ على الجنازة]

يعني ما يقرأ في الصلاة عليها

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقَالَ إِنَّهَا مِنَ السُّنَّةِ.

(ش) (رجال الحديث) (طلحة بن عبد الله بن عوف) الزهري المدني أبو عبد الله ويقال أبو محمَّد ولي قضاء المدينة. روى عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم. وعنه الزهري وسعد بن إبراهيم ومحمد بن زيد بن المهاجر وآخرون.

وثقه ابن معين والعجلي وأبو زرعة والنسائي وابن سعد وقال كان كثير الحديث. توفي بالمدينة سنة سبع وتسعين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. روى له البخاري والأربعة

(معنى الحديث)

(قوله فقرأ بفاتحة الكتاب) أي بعد التكبيرة الأولى ففي رواية الحاكم عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يكبر علي جنائزنا أربعًا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. وفي رواية الشافعي عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن السنة في الصلاة علي الجنازة أن يكبر الإِمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرًّا في نفسه. وفي إسناده مطرف وفيه مقال. قال في التلخيص: لكنه قواه البيهقي بما رواه في المعرفة من طريق عبد الله بن أبي زياد الرصافي عن الزهري بمعنى رواية مطرف اهـ

(ففي هذه الأحاديث) دلالة على مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. وإلى ذلك ذهب المسور بن مخرمة

<<  <  ج: ص:  >  >>