للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فقه الحديث) دل على أنه ينبغي للحفار المحافظة على عظام الموتى التي تكون في القبر حال حفره ويسترها ولا يكسرها. والذمي في هذا كالمسلم، وعلى طلب تكريم الآدمي حيًا وميتًا. وعلى أن الميت يتأذى مما يتأذى به الحي

(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد وابن ماجه والبيهقي مرفوعًا، وأخرجه مالك في الموطإ موقوفًا على عائشة بلفظ "كسر عظام المسلم ميتا ككسره وهو حيّ"

[باب في اللحد]

وفي نسخة باب اللحد

(ص) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا".

(ش) (رجال الحديث) (حكام) بفتح الحاء المهملة وتشديد الكاف (بن سلم) بفتح فسكون أبو عبد الرحمن الكناني الرازي. روى عن عنبسة بن سعيد وسعيد بن سابق وحميد الطويل والثوري وجماعة. وعنه علي بن بحر ويحيى بن معين وأبو كريب وغيرها، وثقه ابن معين وابن سعد وأبو حاتم ويعقوب بن سفيان ويعقوب بن شيبة والعجلي والدارقطني، وفي التقريب ثقة له غرائب من الثامنة. روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي والبخاري في التعاليق، مات سنة تسعين ومائة

(معنى الحديث)

(قوله اللحد لنا والشق لغيرنا) أي اللحد لأمواتنا معشر المسلمين، والشق لغيرنا من أهل الكتاب كما صرح به في رواية لأحمد. وروى أبو نعيم في الحلية مرفوعًا: الحدوا ولا تشقوا فإن اللحد لنا والشق لغيرنا. قال ابن تيمية فيه تنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب في كل ما هو شعارهم حتى في وضع الميت في أسفل القبر اهـ.

وقيل معناه اللحد لأمة محمَّد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والشق لغيرنا من الأمم السابقة أو اللحد لنا معشر الأنبياء والشق لغيرنا. واللحد بفتح اللام وقد تضم الشق الذي يعمل في جانب القبر بقدر ما يسع الميت فيوضع فيه ثم ينصب عليه اللبن. وأصل اللحد الميل يقال: لحدت إلى كذا إذا ملت إليه وبابه نفع وألحد من باب أكرم أمال. وسمي الشق في جانب القبر لحدًا لأنه أميل به عن وسط القبر. والشق حفرة مستطيلة في وسط القبر تبنى جوانها باللبن أو غيره يوضع فيه الميت ويسقف عليه باللبن أو الخشب

<<  <  ج: ص:  >  >>