للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشر جزءًا من مائة من الجرام، فتكون المائتا درهم ٦٢٤ ستمائة وأربعة وعشرين جرامًا والدرهم ستة عشر قيراطًا. والقيراط أربع قمحات، والمثقال أربعة وعشرون قيراطًا، فيكون الدرهم ثلثيه،

أما الدرهم الشرعي فقد اتفقوا على أنه سبعة أعشار المثقال:

قال الماوردي في الأحكام السلطانية: أما وزن الدرهم فقد استقر في الإِسلام على أنه ستة دوانيق وزن كل عشرة منها سبعة مثاقيل، وقيل سبب ذلك أن الدراهم كانت في أيام الفرس ثلاثة أوزان: درهم على وزن المثقال عشرون قيراطًا، ودرهم وزنه اثنا عشر قيراطًا. ودرهم وزنه عشرة. فلما احتيج في الإِسلام إلى تقديره في الزكاة أخذ الوسط من مجموع الأوزان الثلاثة وهو اثنان وأربعون قيراطًا، فكان الوسط أربعة عشر قيراطًا وهي سبعة أعشار المثقال اهـ بتصرف

(وقد اختلفوا) في تقديره بالقيراط والحبة: فذهبت الحنفية إلى أنه أربعة عشر قيراطًا. والقيراط خمس شعيرات من الشعير المتوسط. وعليه فالمثقال عشرون قيراطًا، فيكون الدرهم الشرعي سبعين شعيرة، والمتعارف أربع وستون قمحة. والمثقال الشرعي مائة شعيرة، والمتعارف ستة وتسعون قمحة: ولعل هذا الفرق إنما نشأ من ثقل حب القمح وخفة الشعير، وعليه فلا فرق في الواقع بين الدرهم الشرعي والمتعارف، ولذا قدر بعض الحنفية النصاب في الفضة والذهب على هذا. قال في الدر يفتى في كل بلد بوزنهم.

وكتب عليه ابن عابدين ما نصه: وجزم به في الولوالجية وعزاه في الخلاصة إلى ابن الفضل. وبه أخذ السرخسي. واختاره في المجتبى وجمع النوازل والعيون والمعراج والخانية والفتح اهـ

وقال في أحسن الغايات وتساوي المائتا درهم من الفضة بالريال المصري اثنين وعشرين ريالًا وربع ريال اهـ

وذلك أن زنة الريال المصري تسعة دراهم، فإذا قسمت المائتا درهم على تسعة نتج نحو ما ذكره.

وذهبت المالكية والشافعية والحنابلة إلى تقدير الدرهم الشرعي بخمسين شعيرة متوسطة وخمسي شعيرة، وتقدير المثقال باثنتين وسبعيها شعيرة وهذا هو المشهور عندهم، ومنهم من قدر الدرهم بسبع وخمسين شعيرة وثلاثة أخماس شعيرة، والمثقال باثنتين وثمانين شعيرة وثلائة أعشار الشعيرة. ومنشأ هذا الخلاف اختلاف حب الشعير وعدم انضباطه صغرًا وكبرًا وخفة ورزانة، فقد تكون الخمسون شعيرة من الشعير الممتلئ تساوي في الوزن سبعين وثمانين وأكثر من الشعير الخفيف، كما أن المعتدل من الشعير لا ينضبط، فمن أنعم النظر في ذلك لم يحصل منه على طائل ولم يجزم بشيء في تقدير الدرهم، ومقتضى نص الشارع على وجوب الزكاة في خمس أواق من الفضة وتقديرها بمائتي درهم أن للدرهم مقدارًا معلومًا عند من خاطبهم الشارع صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وإلا لبينه ولم يكلهم إلى شيء مجهول، فالذي يقتضيه النظر، يقبله العقل أن الدرهم كان مشتركًا بين الصنجة التي يوزن بها والقطعة المتعامل بها في البيوع والإجارات والصدقات وغيرها، فالدرهم في حديث وجوب الزكاة فما بلغ من الفضة

<<  <  ج: ص:  >  >>