للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - نصاب الفضة

درهم شرعي ــ عرفي ــ جرام ــ قيراط ــ ريالًا مصريًا ــ مجيديًا ــ شلنًا ــ فرنكًا

٢٠٠ ــ ١٥٧.٥ ــ ٤٩١.٤ ــ ٢٥٢٠ ــ ٢١.٨٧ ــ ٢٣.٧٦ ــ ٩٦.٦٣ ــ ١٢٢.٨٥

٢ - نصاب الذهب

مثقالًا شرعيًا ــ عرفيًا ــ درهمًا ــ جرام ــ قيراطًا ــ جنيه مصري ــ مجيدي ــ انجليزي ــ فرنسي

٢٠ ــ ١٥ ــ ٢٢.٥ ــ ٣٦٠ ــ ٧٠.٢٩ ــ ٩.٤٣ ــ ١٠.٤٣٤ ــ ٩.٥٨ ــ ١٢.١٣

(قوله وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) أي ليس في أقل من خمسة أوسق من التمر والحب زكاة لما في رواية مسلم: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. وأوسق جمع وسق بفتح الواو ويجوز كسرها ويجمع على أوساق مثل حمل وأحمال. والوسق في الأصل الحمل كما في النهاية وهو ستون صاعًا كما ذكره المصنف بعد

(فقه الحديث) دل الحديث على عدم وجوب الزكاة في أقل من خمس من الإبل. وعلى وجوبها في الخمس فما فوقها. وعلى عدم وجوبها في أقل من مائتي درهم ووجوبها فيها فما فوقها ويأتي مزيد إيضاح لهذا. وعلى عدم وجوب الزكاة في أقل من خمسة أوسق ووجوبها في الخمسة فما زاد. وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد وجمهور العلماء.

وقال ابن عباس وزيد بن علي والنخعي وأبو حنيفة لا يشترط النصاب بل تجب الزكاة في القليل والكثير مستدلين بعموم قوله تعالى "وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ" وقوله "أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ" وبما رواه أحمد ومسلم والنسائي عن جابر مرفوعًا "فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر" وسيأتي للمصنف في "باب صدقة الزرع" وبما رواه البخاري والنسائي وسيأتي للمصنف عن ابن عمر أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر" والعثري بفتح العين المهملة والثاء المثلثة هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي كالنخيل. وقيل ما يسقى سيحًا. والأول أشهر

(وأجابوا) عن حديث الباب بأنه محمول على زكاة التجارة لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق. وقيمة الوسق أربعون درهمًا. أو بأنه إذا ورد عام وخاص وجهل التاريخ كما هنا قدم العام على الخاص احتياطًا. لكن حملهم الحديث على زكاة التجارة وصرف له عن ظاهره بدون دليل.

والراجح عند الجمهور أن الخاص مقدم على العام وأن العام يبني على الخاص مطلقًا تقدم أو تأخر أو قارن أو جهل التاريخ

(والحديث) أخرجه أيضًا البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح، وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>