للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى عليه وعلى آله رسلم وفي أصبعي خاتم من ذهب فقال تؤدي زكاة هذا؟ قلت يا رسول الله وهل في ذا زكاة؟ قال نعم جمرة عظيمة. قال الوليدي فقلت لسفيان كيف تؤدي زكاة خاتم وإنما قدره مثقال؟ قال تضيفه إلى ما تملك فيما يجب في وزنه الزكاة ثم تزكيه اهـ.

ولعل هذا قبل تحريم لبس الذهب على الرجال. وأخرجه البيهقي أيضًا من طريق آخر قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني علي بن محمَّد بن سختويه ثنا يزيد بن الهيثم ثنا إبراهيم بن أبي الليث ثنا الأشجعي ثنا سفيان بن سعيد عن عمر بن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه عن جده قال: أتى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رجل عليه خاتم من ذهب عظيم فقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أتزكي هذا؟ فقال يا رسول الله وما زكاة هذا؟ قال فلما أدبر الرجل قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم جمرة عظيمة اهـ.

يعني إن لم تؤد زكاته. وهذا وعيد شديد منه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على ذلك. وأخرجه أحمد أيضًا من هذا الطريق وكذا ابن الجارود من طريق حفص ابن عبد الرحمن عن سفيان بن سعيد

[باب في زكاة السائمة]

وهي الماشية المرسلة في مرعاها

(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ قَالَ أَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا زَعَمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَهُ لأَنَسٍ وَعَلَيْهِ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا وَكَتَبَهُ لَهُ فَإِذَا فِيهِ "هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَبِيَّهُ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ. فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلاَثِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ

<<  <  ج: ص:  >  >>