للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أورد له ابن عديّ في الكامل عدة أحاديث مما ينفرد به متنًا وإسنادًا قال: وحماد من أجلة المسلمين وقد حدث عنه من هو أكبر منه سنًا وله أحاديث كثيرة ومشايخ وهو كما قال ابن المدنيى من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموه في الدين. وقال الساجي كان حافظًا ثقة مأمونًا. وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث وربما حدّث بالحديث المنكر. وقال العجلي ثقة رجل صالح حسن الحديث عنده ألف حديث حسن ليس عند غيره. سئل عنه النسائي فقال ثقة. قال الحاكم بن مسعدة فكلمته فيه فقال ومن يجترئ يتكلم فيه اهـ

(قوله فإذا تباين أسنان الإبل الخ) أي اختلفت أعمارها فيما فرض على أرباب الأموال من الصدقات. بأن يكون المفروض سنًا والموجود عند رب المال سنًا آخر كما ذكره بقوله. فمن بلغت عنده صدقة الجذعة الخ

(قوله وأن يجعل معها شاتين الخ) أي يجعل مع الحقة شاتين إن وجدتا أو عشرين درهمًا جبرًا النقصان الحقة بالنسبة إلى الجذعة

(وبما ذكر في الحديث) أخذ الشافعي وإبراهيم النخعي وأحمد وأبو ثور وداود. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن من لزمه من ولم يوجد عنده يدفع أدنى والفرق بين السنين بالغًا ما بلغ، أو يدفع أعلى من السنن الواجب ويأخذ الفرق بين السنين من الساعي إن شاء، لأنه في حكم البيع وهو مبني على التراضي، أو يدفع قيمة السن المطلوب مستدلين بحديث الباب، وقالوا تقدير الفرق فيه بالشاتين أو العشرين درهمًا بناء على أن ذلك كان قيمة التفاوت في زمنهم لا أنه تقدير لازم.

فقد روى عن علي رضي الله عنه أنه قدر الجبران ما بين السنين بشاة أو عشرة دراهم: وهو كان مصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وما كان يخفى عليه مثل هذا ولا يظن به مخالفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وقال حماد بن أبي سليمان يأخذ الساعي السن الموجود عند المالك مع وجوب أخذ الفرق إن دفع المالك الأقل أو دفع الساعي الفرق له إن أخد الأعلى سنًا. وعن مكحول والأوزاعي أنه يجب على المالك دفع قيمة السن الواجب. وقال مالك يلزم رب المال بإحضار السن الواجب وإن بشراء.

والراجح أقول الأول عملًا بظاهرالحديث "وما قيل" من أن التقدير في الحديث بالشاتين أو العشرين درهمًا مبني على أن ذلك كان قيمة التفاوت في زمانهم لا أنه تقدير لازم "غير مسلم" إذ لو كان مرادًا له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لرده إلى القيمة بالغة ما بلغت ولم يحدده بما ذكر. قال الخطابي يشبه أن يكون النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الشاتين أو عشرين درهمًا تقديرًا في جبران الزيادة والنقصان، ولم يكل الأمر في ذلك إلى اجتهاد الساعي وغيره لأن الساعي إنما يأخذ منهم الزكاة عند المياه غالبًا وليس هناك حاكم ولا مقوم يفصل بينهما إذا اختلفا فضبطت بقيمة شرعية كالصاع في المصراة والغرة في الجنين ومائة من الإبل في قتل النفس قطعًا للنزاع اهـ

ويرده ما تقدم عن علي أنه قدر الجبران بين السنين بشاة أو عشرة دراهم ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف

(قوله قال أبو داود من ها هنا لم أضبطه عن موسى الخ)

<<  <  ج: ص:  >  >>