للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غرض المصنف بهذا أنه لم يضبط هذا القدر عن شيخه موسى بن إسماعيل. وهو من قوله: ويجعل معها شاتين إلى قوله إلا حقة فإنها تقبل منه، وأنه أتقن ما عدا هذا القدر من الحديث. وهذا يدل على قوة تحرى أبي داود

(قوله وليس معه شيء) أي ليس على المالك دفع شيء مع ابن اللبون لقيام زيادة السن مقام ذوات فضيلة الأنوثة. وهذا على الإطلاق عند الجمهور. وذهبت الحنفية إلى أن ابن اللبون يجزئ عن بنت المخاض إذا بلغت قيمته قيمتها فإن نقصت فلا يجزئ لأنه يضر بالفقراء. وإن زادت لا يلزم رب المال بدفعه لأنه يؤدي إلى الإجحاف به.

وظاهر الحديث عدم الاشتراط. فالراجح ما ذهب إليه الجمهور

(قوله ومن لم يكن عنده إلا أربع الخ) أي من لم يوجد عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء واجب لأنها دون النصاب لكن لو شاء صاجها أن يتصدق بشيء تبرعًا فله ذلك

(قوله وفي سائمة الغنم الخ) أي تجب الزكاة في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة. وقوله ففيها شاة بيان للقدر الذي يجب إخراجه في الأربعين إلى العشرين ومائة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائين، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة. وظاهره أن الشاة الرابعة لا تجب حتى تستكمل أربعائة وهو قول الجمهور. وعن الحسن ابن صالح والشعبي والنخعي إذا زادت على الثلثمائة واحدة وجبت الشاة الرابعة، وفي أربعمائة خمس شياه وهو رواية عن أحمد. وهو مخالف لظاهر الحديث والآثار: والتقييد بالسائمة وصف لازم عند أكثر الأئمة منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا: يشترط في الماشية التي تزكى أن تكون سائمة حتى لو علفت نصف الحول لا تحب فيها الزكاة. بل قال الشافعي لو علفها زمنًا لا تعيش مثله بدون علف أو تعيش لكن يلحقها الضرر البين أو قصد بعلفها ذلك الزمن قطع السوم لا زكاة فيها. وقال مالك والليث وربيعة تجب الزكاة في الماشية مطلقًا معلوفة أم لا عاملة أم لا متى بلغت النصاب. واستدلوا بالأحاديث المطلقة كقوله في الحديث المتقدم "ليس فيما دون خمس ذود صدقة" وفي الحديث الآتي "أمر معاذًا لما وجهه إلى اليمن أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا ومن كل أربعين مسنة"

(وأجابوا) عن حديث الباب بأن التقييد بالسائمة فيه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له على حد قوله تعالى "وربائبكم اللآتي في حجوركم" فإن الربيبة تحرم ولو لم تكن في الحجر. وقال الباجيّ يحتمل أن يكون ذكر السائمة لأنها كانت عامة الغنم وقتئذ ولا تكاد أن تكون فيها غير سائمة، ولذا ذكر السائمة في الغنم ولم يذكرها في الإبل والبقر. ويحتمل أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نص على السائمة ليكلف المجتهد الاجتهاد في إلحاق المعلوفة بها فيحصل له أجر المجتهدين اهـ

(وأجاب) الجهور عن هذا بأن الأصل في القيود في كلام الشارع اعتبارها، فلا يترك ظاهرها والعمل بمفهومها إلا لدليل. ولا دليل يقضي بعدم اعتبار القيد. قال في الروض النضير لشرف الدين الحسين بن أحمد الصنعاني الزيدي

(ويجاب) بأن ذكر السوم لا بد له

<<  <  ج: ص:  >  >>