للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمره حين وجهه إلى اليمن ألا تأخذ من الكسر شيئًا إذا كانت الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم ولا تأخذ مما زاد شيئًا حتى يبلغ أربعين درهمًا وإذا بلغ أربعين درهمًا فخذ منه درهمًا.

قال الدارقطني المنهال بن الجراح متروك الحديث وعبادة بن نسى لم يسمع من معاذ. وبما في كتاب عمرو بن حزم من قول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهمًا درهم. ويأتي للمصنف وصححه الحاكم وابن حبان والبيهقي. لكن حديث معاذ مرسل وفيه متروك كما علمت: وقال ابن حزم فيه المنهال وهو كذاب وضاع يروي الحديث عن مجهول. وقال ابن حبّان كان يكذب.

وأجيب عما في كتاب عمرو بن حزم بأن في سنده سلمان بن داود الجزري قال فيه ابن حزم ساقط مطرح. وعلى مرض صحته فهو بمفهومه يفيد نفي الزكاة عما دون الأربعين بعد المائتين وحديث الباب يفيد بمنطوقه وجوب الزكاة فيما دون الأربعين وكذلك حديث في الرقة ربع العشر. وإذا تعارض منطوق ومفهوم قدم المنطوق. وأطال ابن حزم في الرد عليهم. وقال فبقيت الرواية عن علي وابن عمر رضي الله عنهما بمثل قولنا. ولا يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلاف ذلك ثم ساق حديث أنس السابق في أول الباب. وقال فيه وفي الرقة ربع العشر. فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.

فأوجب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الصدقة في الرقة ربع العشر عمومًا لم يخص من ذلك شيئًا إلا ما كان أقل من خمس أواق فبقي ما زاد على ذلك على وجوب الزكاة فيه فلا يجوز تخصيص شيء منه أصلًا اهـ "يعني إلا بمخصص ولا مخصص".

إذا علمت هذا تعلم أن الراجح قول الجمهور لقوة أدلته

(قوله فأن لم يكن إلا تسع وثلاثون الخ) أي إن لم يوجد من الغنم إلا تسع وثلاثون فلا زكاة فيها لعدم كمال النصاب. وفي نسخة فإن لم تكن إلا تسعًا وثلاثين بالنصب أي إن لم تكن الغنم إلا تسعًا وثلاثين

(قوله وساق صدقة الغنم الخ) أي ساق أبو إسحاق. بسنده إلى عي مرفوعًا بيان زكاة الغنم مثل ما في حديث الزهري المتقدم عن سالم عن أبيه

(قوله وفي البقر في كل ثلاثين تبيع الخ) أي تجب الزكاة في البقر في كل ثلاثين منها تبيع وهو ما له سنة عند الجمهور. وقالت المالكية ما له سنتان ودخل في الثالثة والأول هو الموافق للغة. وسمي بذلك لأنه يتبع أمه. والأنثى والذكر هنا سواء عند الأكثر لما رواه الترمذي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وقالت المالكية الأنثى أفضل. ويجب في كل أربعين مسنة وهي ما لها سنتان عند الجمهور. وقالت المالكية ما لها ثلاث سنين والأول هو الموافق للغة. سميت بذلك لطلوع أسنانها. وفي النهاية قال الأزهري البقرة والشاة يقع عليهما اسم المسن إذا أثنيا "أي ظهرت ثناياهما" ويثنيان في

<<  <  ج: ص:  >  >>