للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السنة الثالثة، وليس معنى إسنانها كبرها كالرجل المسن، ولكن معناه طلوع سنها في السنة الثالثة وتقدم أنه لا تتعين الأنوثة في الغنم اتفاقًا، وكذا في كل أنواع البقر عند الحنفية لحديث الباب ولما رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعًا وفيه: وفي كل أربعين مسنة أو مسن. وذهب الجمهور إلى أنه لا بد من الأنوثة فيما وجب فيه مسنة. ولم يبين في الحديث تفصيل ما زاد على الأربعين وقد بين في رواية أحمد من طريق يحيى بن الحكم عن معاذ قال. بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصدق أهل اليمن "أي أجمع منهم الزكاة" وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا ومن كل أربعين مسنة فعرضوا عليّ أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين وما بين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين فأبيت ذلك وقلت لهم حتى أسأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقدمت فأخبرت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعًا. ومن كل أربعين مسنة، ومن الستين تبيعين، ومن السبعين مسنة وتبيعًا، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثة أتباع، ومن المائة مسنة وتبيعين، ومن العشرة ومائة مسنتين وتبيعًا، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع. وأمرني ألا آخذ فيما بين ذلك شيئًا. وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها. ورواه أيضًا البزار. والحديث ضعيف لأنّ في سنده الحسن بن عمارة وهو ضعيف ويدل على ضعفه أيضًا ذكر قدوم معاذ على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اليمن ولم يقدم إلا بعد موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد روى الإِمام مالك في الموطأ من طريق طاوس اليماني أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًا، ومن أربعين بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئًا وقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وعلي آله وسلم فيه شيئًا حتى ألقاه فأسأله فتوفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يقدم معاذ اهـ

قال البيهقي طاوس وإن لم يلق معاذًا إلا أنه يماني وسيرة معاذ بينهم مشهورة اهـ من التلخيص. وفي الزرقاني على الموطأ قال عمرو بن شعيب: لم يزل معاذ بالجند منذ بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن حتى توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر، ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه. قال أبو عمر توفي معاذ في طاعون عمواس سنة سبع عشرة. و"الجند" بليدة باليمن منها طاوس و"عمواس" بفتح أوله وثانيه أو بكسر الأوّل وسكون الثاني بلدة بفلسطين قرب القدس. ومع هذا فقد قال ابن عبد البر في الاستذكار: لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه فيها "وأما قول" ابن جرير الطبري صح الإجماع المقطوع به أن في كل خمسين بقرة بقرة، فوجب الأخذ بهذا وما دون ذلك فمختلف ولا نص في إيجابه اهـ

"فمردود" بحديث عمرو بن حزم فإن فيه: في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة. وبحديث معاذ الآتي. وبغيره من الأحاديث، وإن كان في بعضها مقال، لكنها

<<  <  ج: ص:  >  >>