للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَلاَ يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا". قَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ "مُؤْتَجِرًا بِهَا". "فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ".

(ش) (الرجال) (حماد) بن سلمة. و (أبو أسامة) حماد بن أسامة. و (أبو بهز) حكيم بن معاوية بن حيدة بفتح الحاء المهملة وسكون الياء المثناة القشيري. روى عن أبيه. وعنه بنوه بهز وسعيد ومهران وسعيد بن أبي إياس. وثقه العجليّ وقال النسائي لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب صدوق من الثالثة.

و(جد بهز) معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير القشيري. روى عن النبي صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وعنه ابن حكيم وعروة بن رويم اللخمي وحميد اليزني. قال ابن سعد وفد على النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه وسأله عن أشياء وروى عنه أحاديث. وقال محمَّد بن السائب الكلبي أخبرنا أبي أنه أدركه بخراسان وقد غزا خراسان ومات بها. روى له أبو داود والترمذي والنسائي

(المعنى)

(قوله في كل سائمة إبل) أي في كل أربعين من الإبل السائمة بنت لبون. وهو محمول عند الجمهور على ما إذا زادت الإبل على مائة وعشرين وعند الحنفية على ما بعد مائة وخمسين. فلا ينافي ما تقدم من أن بنت اللبون تكون في ست وثلاثين إلى خمس وأربعين. فإن ذاك محمول على مبدأ العدد أو أن اسم العدد لا مفهوم له. فقول المصنف في كل أربعين بدل من قوله في كل سائمة

(قوله لا يفرق إبل عن حسابها) أي لا يفرق أحد الخليطين إبله عن إبل صاحبه فرارًا من الصدقة. فقوله عن حسابها أي عن مقدارها وعددها الذي تجب فيه الزكاة كما إذا كان لأحد الخليطين ثلاث من الإبل وللآخر اثنان فإن في مجموعها شاة ولو فرقاها لا يجب عليهما شيء

(قوله من أعطاها مؤتجرا الخ) أي من أدى الزكاة طيبة بها نفسه طالبًا أجرها من الله تعالى أعطاه ثوابها. وزاد ابن العلاء في روايته لفظ بها فقال: من أعطاها مؤتجرا بها

(قوله ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله) أي من منع الزكاة أخذت منه وأخذ نصف ماله عقوبة له على منع الزكاة. وشطر بالنصب عطف على الضمير في آخذوها باعتبار محله.

(وإلى جواز) العقوبة بالمال ذهب الإِمام يحيى والشافعي في القديم والهادوية وأحمد وإسحاق وقد قيل لا خلاف في ذلك بين أهل البيت أخذًا بظاهر هذا الحديث. وبحديث عمر مرفوعًا: إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه. أخرجه المصنف في "باب عقوبة الغال" من كتاب الجهاد

<<  <  ج: ص:  >  >>