للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُصَدِّقِ وَالْجَنَبُ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ أَيْضًا لاَ يَجْنُبُ أَصْحَابُهَا يَقُولُ وَلاَ يَكُونُ الرَّجُلُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ فَتُجْنَبُ إِلَيْهِ وَلَكِنْ تُؤْخَذُ فِي مَوْضِعِهِ.

(ش) غرض المصنف بهذا بيان ما فسر به ابن إسحاق الجلب والجنب

(قوله سمعت أبي) هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري

(قوله قال أن تصدق الماشية الخ) أي قال محمد بن إسحاق عدم الجلب أن تؤخذ صدقة الماشية في مواضعها من الدور والمياه ولا تنقل إلى الساعي لما فيه من المشقة علي أرباب الأموال كما تقدم. وكذا فسر عدم الجنب بهذا التفسير وهو المراد بقوله: والجنب علي هذه الطريقة. وفي نسخة والجنب عن هذه الفريضة أيضًا. وفي أخرى والجنب عن غير هذه الفريضة أيضًا. والأولى هي الصواب

(قوله لا يجنب أصحابها) أي لا يبعد أصحاب الماشية بها. وما بعده تفسير آخر للجنب

(قوله في موضعه) أي موضع رب المال

(باب الرجل يبتاع صدقته)

أي أيشتريها بعد إخراجها؟

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ "لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ".

(ش) (قوله حمل علي فرس الخ) أَي تصدق به ووهبه لمن يقاتل عليه في سبيل الله تعالى ففي رواية البخاري تصدق بفرس في سبيل الله. والمراد أنه ملكه إياه فلذا ساغ له بيعه. وقيل إن عمركان قد وقفه. وإنما ساغ بيعه لهزال أصابه وضعف لحقه وانتهى به إلى حالة لا ينتفع به في الجهاد

(قوله لا تبتعه) أي لا تشتره. وفي نسخة لاتبتاعه بإثبات الألف على خلاف القياس. ونهى عن ذلك لأن المتصدق عليه ربما يتسامح في الثمن بسبب تقدم إحسان المتصدق فيكون كالعائد في صدقته بذلك المقدار الذي سامح فيه. وظاهر النهي التحريم لقوله في رواية للبخاري "ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه" ولذا قال ابن المنذر ليس لأحد أن يتصدق بصدقة ثم يشتريها. ويلزم من ذلك فساد البيع إلا إن ثبت الإجماع علي جوازه اهـ

وذهب الجمهور إلى أن النهي للتنزيه فلا يحرم على من تصدق بشيء أو أخرجه في زكاة أن يشتريه ممن دفعه إليه أو يستوهبه. واستدلوا بعموم قوله صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله. الحديث" أخرجه

<<  <  ج: ص:  >  >>