للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ش) (الرجال) (هارون بن سعيد بن الهيثم) بن محمد بن الهيثم بن فيروز التميمي (الأيلي) أبو جعفر. روى عن ابن عيينة وابن وهب وبشر بن بكر وغيرهم. وعنه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأبو حاتم وجماعة. قال مسلمة بن قاسم كان مقدمًا في الحديث فاضلًا ووثقه النسائي وابن حبان وقال أبو عمر الكندي كان فقيهًا من أصحاب ابن وهب. توفي سنه ثلاثة وخمسين ومائتين

(المعنى)

(قوله فيما سقت السماء) يعني به المطر تسمية للحال باسم المحل لأنه ينزل منها قال تعالى (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا)

(قوله والأنهار) جمع نهر وهو الماء الجاري المتسع كالنيل والفرات

(قوله والعيون)، جمع عين وهي الشق في الأرض أو في الجبل ينبع منه الماء

(قوله أو كان بعلًا) بفتح الموحدة وسكون العين المهملة وهو ما يشرب بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها كذا في النهاية. وفي القاموس البعل كل نخل وشجر وزرع لا يسقى أو ما سقته السماء اهـ

(قوله العشر) بالرفع مبتدأ مؤخر خبره فيما سقت السماء

(قوله بالسواني) جمع سانية وهي في الأصل الناقة التى يستقى عليها وقيل الدلو العظيمة وأداتها التي يستقى بها

(وقوله أو النضح) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة في الأصل حمل البعير الماء من البئر ونحوه لسقي الزرع. والناضح البعير الذي يحمل الماء للسقي ثم استعمل في كل بعير وإن لم يحمل الماء. والمراد بهما هنا سقي الزرع بآله مطلقًا

(والحديث) يدل على أنه يجب العشر في الزرع الذي سقي بغير آلة ونصف العشر فيما سقي بالنواضح ونحوها مما فيه مشقة. قال النووي وهو متفق عليه. وإن سقي الزرع بآلة تارة وبغير آلة تارة أخرى فإن كان ذلك متساويًا وجب ثلاثة أرباع العشر عند الجمهور. وهو قول للحنفية. والمشهور عنهم وجوب نصف العشر: وإن كان أحدهما أكثر من الآخر فقال أبو حنيفة والثوري وأحمد العبرة بالأكثر وهو أحد قولين مشهورين عند المالكية وأحد قولي الشافعي والآخر يؤخذ من كل بحسابه.

وعن ابن القاسم العبرة بما تم به الزرع ولو كان أقل. وجعل صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صدقة ما خفت مؤنته العشر توسعة على الفقراء وجعل صدقة ما ثقلت مؤنته نصف العشر رفقًا بأرباب الأموال

(وظاهر الحديث) وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض بلا شرط نصاب لا فرق بين الخضروات وغيرها وبه قال أبو حنيفة وزفر والقاسم والهادي وقيدوه بما يقصد بزراعته استغلال الأرض عادة. فلا زكاة عندهم في نحو حطب وحشيش وتبن وسعف وبذر بطيخ وقصب فارسي "المعروف بالبوص" لأنه لا يقصد بهذه الأشياء استغلال الأرض ونماؤها عادة بخلاف قصب السكر وبخلاف ما لو اتخذ أرضًا مشجرة أو مقصبة أو منبتًا للحشيش فتجب الزكاة في الخارج منها لأنه غلة وافرة. واستدلوا أيضًا بعموم قوله تعالى "خذ من أموالهم صدقة" وقوله (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>