للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القطن وبزر الكتان وكذا الترمس والسمسم والزيتون وبزر الفجل مطلقًا والقرطم عند الشافعية وفيها الزكاة عند المالكية إلا حب الفجل الأبيض فليس فيه زكاة عندهم. وذهب أحمد إلى أن الزكاة إنما تجب فيما يكال ويبقى وييبس من جنس ما يستنبته الآدميون من الحبوب والثمار سواء أكان مقتاتًا كالقمح والشعير والسلت والذرة والأرز والدخن أم غير مقتات كالباقلا والفول والعدس والحمص. وكالكسبرة والكمون والسكراوية. وكبذر الكتان والقثاء والخيار وحب البقول كحب الرشاد وحب الفجل والقرطم والترمس والسمسم والحلبة وسائر الحبوب.

وتجب أيضًا فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار اليابسة كالتمر والزبيب والمشمش والتين واللوز والبندق والفستق. ولا زكاة في سائر الفواكه كلها كالخوخ والكثمرى والتفاح والمشمش والتين اللذين لا يجففان ولا في الخضروات كالقثاء والخيار والبطيخ والباذنجان واللفت والجزر.

وذهب الحسن البصري والحسن بن صالح والثوري والشعبي إلى أن الزكاة لا تجب إلا في القمح والشعير والزبيب والتمر لحديث أبي موسى الأشعري ومعاذ حين بعثهما النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم فقال لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر أخرجه الحاكم والدارقطني والطبراني والبيهقي وقال رواته ثقات وهو متصل.

ولحديث محمد بن عبد الله العرزمي عن موسى بن طلحة أن عمر بن الخطاب قال: إنما سنّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الزكاة في هذه الأربعة الحنطة والشعير والزبيب والتمر، رواه الدارقطني. وأخرجه ابن ماجه من حديث محمد بن عبد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وزاد فيه الذرة. ومحمد بن عبد الله العرزمي قال أحمد ترك الناس حديثه وتكلم فيه غير واحد. وأخرج البيهقي من طريق مجاهد قال: لم تكن الصدقة في عهد النبي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلا في خمسة. الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة. وأخرج أيضًا من طريق الحسن قال: لم يفرض الصدقة النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلا في عشرة فذكر الخمسة المذكورة والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة.

وأخرج من طريق الشعبيّ قال: كتب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى أهل اليمن إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال البيهقي هذه مراسيل طرقها مختلفة وهي يؤكد بعضها بعضًا، ومعها حديث أبي موسى وقول عمر وعلى وعائشة ليس في الخضروات زكاة اهـ

وهذا هو الراجح لكثرة أدلته وهي وإن كان في بعضها ضعف يقوى بعضها بعضًا فتنتهض لتخصيص العمومات ولا يصح جعلها من باب التنصيص على بعض أفراد العام لما في ذلك من الحصر تارة والنفي لما عدا هذه الأشياء تارة أخرى. وقد جاءت هذه الروايات على هذا الطريق وكان ذلك هو البيان منه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لما أنزله الله تعالى فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>