للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك في أعداد مخصوصة فلا يجوز العدول عما نص عليه الشارع إلى غيره من غير ضرورة كما لا يجوز ذلك في الأضحية والكفارة. وبأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال في الحديث المذكور فيمن وجبت عليه جذعة وليست عنده وعنده حقة تقبل منه ويجعل معها شاتين إن تيسرتا له أو عشرين درهما. وهكذا بقية الجبرانات فلو كانت القيمة مجزئة لما قدره بما ذكر. وللمالكية في هذه المسألة أقوال جواز القيمة مطلقًا. وعدم الجواز مطلقًا. وجواز إخراج الذهب والفضة عن الحرث والماشية فقط مع الكراهة. وعدم الجواز فيما عدا ذلك.

وقال أبو حنيفة والمؤيد بالله والناصر والمنصور باللهِ وزيد بن علي يجوز إخراج القيمة. واستدلوا بحديث طاوس قال معاذ لأهل اليمن ائتونى بعرض ثياب خميص أولبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالمدينة رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم الدالة على صحته عنده. والخبيص ثوب من خز له علمان. وبما في كتاب الصديق من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بفت مخاض أنثى. فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر. وقوله ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا لي أو عشرين درهما الخ وهذا نص في جواز دفع القيمة لما تقدم عنهم أن تقدير الفضل بالعشرين أو الشاتين لأنه كان قيمة التفاوت في زمانهم وابن اللبون يعدل بنت المخاض إذ ذاك. وقالوا إن الواجب أخذ الصدقة من المال لقوله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) وتقييد الصدقة بأنها شاة ونحوها زيادة على كتاب الله تعالى وهو يجري مجرى النسخ وهو لا يجوز بخبر الواحد:

وأما قوله في حديث الباب خذ الحب من الحب والشاة من الغنم الخ فلبيان ما هو أيسر على صاحب المال فلا ينافي جواز دفع القيمة "وقول" النووي إن المراد من أثر معاذ أخذ البدل عن الجزية لا عن الزكاة فإنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمره أن يأخذ في الزكاة عن الحب حبًا كما في حديث الباب وأن يأخذ في الجزية من كل حالم دينارًا أو عدله معافر. "يرده" تصريح معاذ بقوله في الصدقة كما في لفظ البخاري "وقولهم" إن أثر معاذ هذا فعل صحابي لا حجة فيه وفيه إرسال "فالجواب" أن معاذًا كان أعلم الناس بالحلال والحرام وقد بين له النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لما أرسله إلى اليمن ما يصنع، فلا يفعل مثل هذا من تلقاء نفسه. وأن المرسل حجة عند الحنفية ومن قال بقولهم "والجواب" عما في كتاب أبي بكر من أخذ ابن اللبون بدل بنت المخاض أن ابن اللبون منصوص عليه لا للقيمة لأنه لو كان قيمة ما أخذ بدلًا عن بنت المخاض إذا نقصت قيمته عنها مع أنه يؤخذ عنها مطلقًا ولأنه إنما يؤخذ عند عدم بنت المخاض ولو كان قيمة كما يقولو ن لجاز دفعه مع وجودها. وأجيب أيضًا عن أخذ الحقة والشاتين

<<  <  ج: ص:  >  >>