للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو عشرين درهما بدلًا عن الجذعة ونحو ذلك بأن ذلك معين وليس بقيمة إذ لو كان قيمة لكان تعينه عبثًا لأن القيمة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة "وأجيب" عما قالوه من أن تقيد الصدقة بأنها شاة ونحوها زيادة على كتاب الله تعالى وهو يجري مجرى النسخ وهو لا يجوز بخبر الآحاد "بأن هذا" ليس بنسخ وإنما هو بيان للآية فإنها مجملة. إذا علمت هذا علمت أن الراجح أخذ الزكاة من عين المال لا يعدل عنه إلى القيمة إلا لحاجة كما تقدم

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ شَبَّرْتُ قِثَّاءَةً بِمِصْرَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ شِبْرًا وَرَأَيْتُ أُتْرُجَّةً عَلَى بَعِيرٍ بِقِطْعَتَيْنِ قُطِعَتْ وَصُيِّرَتْ عَلَى مِثْلِ عِدْلَيْنِ.

(ش) وفي بعض النسخ "قال أبو علي سمعت أَبا داود يقول شبرت الخ" وذكر هذا إشارة إلى كثرة البركة في المال الذي تؤخذ زكاته وأنه ينمو نموًا عظيمًا، وإشارة إلى أنه دخل مصر وأنه كان من الرحالين الذين يجولون البلاد. والأترجة بضم الهمزة وسكون المثناة الفوقية وتشديد الجيم وقد تخفف واحدة الأترج نوع من الفاكهة كالليمونة استدارة ولونًا إلا أنها أكبر منها حجمًا وقشرها أغلظ وأذكى رائحة. أصل منبتها شمال الهند ثم نقلت إلى الجهات الدافئة كجنوب أوربا ومصر

(والحديث) أخرجه أيضًا ابن ماجه والحاكم ومعه الدارقطني وفي إسناده عطاء عن معاذ قال البزار لا نعلم أن عطاء سمع من معاذ اهـ ولعله لما قيل من أنه ولد بعد موته بسنة

[باب زكاة العسل]

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ نَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْمِصْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ هِلاَلٌ -أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ- إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلَبَةُ فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- ذَلِكَ الْوَادِي فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ عُمَرُ رضي الله عنه إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ لَهُ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ وَإِلاَّ فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>