للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أى قال الزهري يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجعرور والحبيق صنفين رديئين. فلونين مفعول لمحذوف أو بدل من الجعرور وما عطف عليه. وفي نهيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن ذلك دلالة على أنه لا يجوز لرب المال أن يدفع في زكاة التمر الردئ بدلًا عن الجيد الذي وجبت فيه الزكاة. وهو نص في التمر وتقدم النهي عن أخذ الرديء في كل الأموال الذي "باب زكاة السائمة"

(والحديث) أخرجه أيضًا الحاكم والدارقطني بأتم مما هنا عن سهل قال: أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بصدقة فجاء رجل من هذا السخل بكبائس. قال سفيان يعني الشيص فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من جاء بهذا؟ وكان لا يجيء أحد بشيء إلا نسب إلى الذي جاء به. فنزلت "ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون" قال: ونهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة. قال الزهري لونين من تمر المدينة. والسخل بضم السين المهملة وتشديد الخاء المعجمة المفتوحة الشيص ذكره سفيان. والكبائس جمع كباسة بكسر الكاف العذق وهو من التمر كالعنقود من العنب

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَسْنَدَهُ أَيْضًا أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

(ش) (أبو الوليد) الطيالسي. وأشار به إلى طريق آخر للحديث متصل فهو ترجيح للرفع

(وقد وصله) الدارقطني قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا أبو الوليد ثنا سليمان بن كثير ثنا الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "نهى عن لونين من التمر الجعرور ولون الحبيق" وكان الناس يتيممون شر ثمارهم فيخرجونها في الصدقة فنهوا عن لونين من التمر ونزلت {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} وأخرج نحوه النسائي من طريق عبد الجليل بن حميد اليحصبي أن ابن شهاب حدثه قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} قال هو الجعرور ولون الحبيق. فنهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يؤخذ من الصدقة الرذالة اهـ. والرذالة بضم الراء. وبالذال المعجمة الرديء

(وأخرجه) مالك موقوفًا على ابن شهاب قال: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران القارة "نوع رديء من التمر"، ولا عذق ابن حبيق قال ابن شهاب: وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة. قال مالك: وانَّما مثل ذلك الغنم تعدّ على صاحبها بسخالها. والسخل لا يؤخذ منه في الصدقة وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها من ذلك البردى "نوع جيد من التمر" وما أشبهه لا يؤخذ من أدناه كما لا يؤخذ من خياره وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال

(ص) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الأَنْطَاكِيُّ نَا يَحْيَى -يَعْنِي الْقَطَّانَ- عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>