للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن وهب الخ) من كلام مروان: فقد أخرج الحاكم من طريق محمود بن خالد الدمشقي قال: ثنا مروان بن محمَّد الدمشقي ثنا يزيد بن مسلم الخولاني وكان شيخ صدق وكان عبد الله بن وهب يحدث عنه الخ. فلو كان من كلام عبد الله لم يذكر في رواية محمود بن خالد. فما قاله بعض الشراح من أنه من كلام عبد الله وهم.

و(سيار) بتشديد الياء (بن عبد الرحمن) المصري. روى عن عكرمة وبكير بن الأشج وحنش الصنعاني وغيرهم. وعنه الليث وحيوة بن شريح وأبو يزيد الخولاني وطائفة. قال أبو زرعة لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب مقبول من السادسة روى له أبو داود وابن ماجه. و (الصدفي) نسبة إلى صدفة قرية قرب قيراوان بتونس

(المعنى)

(قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر) أي أوجبها وفي رواية للبخاري عن نافع عن ابن عمر قال: أمر نبي الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بزكاة الفطر صاعًا من تمر ألخ. أصل الأمر للوجوب.

والجمهور على أن الفرض والواجب بمعنى. وهو ما طلب فعله طلبًا جازمًا بدليل قطعي أو ظني. فزكاة الفطر عندهم من قبيل الفرض. وفرق بينهما الحنفية فقالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة. والواجب ما ثبت بدليل ظني الثبوت أو الدلالة وزكاة الفطر عندهم واجبة لثبوتها بدليل ظني وإن وردت في الحديث بلفظ فرض لأن معناه قدر. وذهب أشهب من المالكية وجماعة من الظاهرية وابن اللبان من الشافعية إلى أنها سنة وتأولوا فرض بمعنى قدر على أصله في اللغة. ورد بورود الأمر بها كما في راية البخاري المذكورة. وبما قاله ابن دقيق العيد من أن فرض نقل عن معناه الاَّصلي إلى الوجوب فالحمل عليه أولى اهـ

وقال ابن علية وأبو بكر بن كيسان الأصم إنها كانت واجبة أولًا ثم نسخ وجوبها بزكاة المال لما رواه النسائي عن قيس بن سعد بن عبادة قال: أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. لكن لا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول. ولأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر. قال الخطابي حديث قيس بن سعد هذا لا يدل على زوال وجوبها لأن الزيادة في جنس العبادة لا توجب نسخ الأصل المزيد عليه غير أن محل سائر الزكوات الأموال ومحل زكاة الفطر الرقاب وقد عللت بأنها طهرة للصائم من الرفث واللغو فهي واجبة على كل صائم بعلة التطهير وكل الصائمين محتاجون إليها. فإذا اشتركوا في العلة اشتركوا في الوجوب اهـ ببعض تصرف

(قوله طهرة للصيام) أي تطهيرًا له من اللغو والرفث الواقعين فيه. وفي بعض النسخ طهرة للصائم. واللغو مالًا فائدة فيه من القول أو الفعل تعود على الشخص في الدنيا أو الدين مكروهًا كان أو مباحًا كالهزل واللعب والتعمق في الشهوات وغير ذلك. والرفث الفحش من الكلام وهو المراد هنا. ويطلق على الجماع أيضًا. وكانت الزكاة طهرة للصائم مما ذكر لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>