للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما رآه من إجزاء نصف صاع من قمح. وكأنه قاس البر على غيره فلذا قال: إنا كنا نخرج على عهد النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صاع تمر الخ. ولم يثبت لديه ما ورد في كفاية نصف صاع من بر الذي سيأتي في الباب بعد

(قوله صاع تمر) وفى نسخة صاعًا من تمر

(قوله زاد سفيان أو صاعًا من دقيق) أى زاد سفيان بن عيينة في روايته على ما ذكر من الأصناف أو صاعًا من دقيق

(قوله قال حامد فأنكروا عليه الخ) وفى بعض النسخ فأنكروا عليه الدقيق. أى قال حامد ابن يحيى أحد شيخي المصنف: فأنكر المحدثون على سفيان زيادة الدقيق في الحديث، فتركه من حديثه.

قال المصنف فزيادة الدقيق غلط من ابن عيينة: وقال البيهقى. رواه جماعة عن ابن عجلان منهم حاتم بن إسماعيل. ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح. ويحيى القطان وأبو خالد الأحمر وحماد بن مسعدة وغيرهم فلم يذكر أحد منهم الدقيق غير سفيان وقد أنكروا عليه فتركه اهـ

لكن رواه الدارقطني بهذه الزيادة عن سفيان فقال: حدثنا إبراهيم بن حماد ثنا عباس بن يزيد ثنا سفيان بن عيينة ثنا ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلا صاعًا من دقيق أو صاعًا من تمر أو صاعًا من سلت أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط. قال أبو الفضل فقال له "أى لسفيان" عليّ بن المديني وهو معنا: يا أبا محمد أحد لا يذكر في هذا الدقيق، فقال بل هو فيه وأبو الفضل العباس بن يزيد. ورواه أيضًا ابن عيينة من طريق سعيد بن الأزهر وذكر فيه الدقيق. ورواه النسائى من طريق محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن ابن عجلان قال سمعت عياض بن عبد الله يخبر عن أبى سعيد الخدري قال: لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلا صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زييب أو صاعًا من دقيق أو صاعًا من أقط أو صاعًا من سلت ثم شك سفيان فقال دقيق أو سلت اهـ

والظاهر أن سفيان كان يروي الدقيق في الأصناف التى تخرج منها زكاة الفطر فلما أنكر عليه تركه.

(وروايات الباب) تدل على أن الواجب في صدقة الفطر من الأجناس المذكورة صاع لا فرق بين البر والزبيب وغيرهما. وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأصحابه وإسحاق والحسن البصرى والهادي والقاسم، وهو قول أبي سعيد وأبي العالية وجابر بن زيد. وقال أبو حنيفة وأصحابه وزيد بن على يجزئ فيها نصف صاع من بر وصاع من غيره. وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وابن عباس وابن الزبير، واستدلوا بأحاديث الباب الآتي, وبما تقدم من جمع الناس على رأى معاوية. والناس إذ ذاك الصحابة والتابعون، فلو كان عندهم عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تقدير الحنطة بصاع لم يسكتوا ولم يعوّلوا على رأي معاوية إذ لا يعوّل على الرأي المعارض للنصّ. واستدلوا أيضًا بما رواه الدارقطني من حديث عمرو بن

<<  <  ج: ص:  >  >>