للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العجلي تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم شيخ لا يحتج بحديثه شبيه بالمجهول. وقال ابن سعد كان معروفًا وليس بذاك. روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي

(معنى الحديث)

(قوله قبل أن تحل) أي قبل حلول وقتها وهو نهاية الحول

(قوله فرخص له في ذلك) هكذا في بعض النسخ. وفي بعضها وقَالَ مَرَّةً فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ. وفي الحديث دلالة على جواز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول. وإلى هذا ذهبت الحنفية والشافعية والحنابلة وقالوا: يشترط أن يكون إخراجها بعد ملك النصاب وألا ينقطع في أثناء الحول وأن يكمل في آخره. وبه قال الهادي والقاسم. قال في سبل السلام لكنه مخصوص جوازه بالمالك ولا يصح من المتصرف بالوصاية أو الولاية اهـ

وذهب سفيان الثوري وداود وربيعة وأبو عبيد بن الحارث والحسن البصري والناصر إلى أنه لا يصح تعجيلها قبل تمام الحول لما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وفي سنده حارثة بن محمَّد وهو ضعيف. ولما تقدم للمصنف في باب زكاة السائمة عن علي رضي الله عنه مرفوعًا وفيه: وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وبنحوهما من الأحاديث الدالة على تعليق وجوب الزكاة بالحول وبالقياس على الصلاة. فمن زكى قبل تمام الحول كمن صلى قبل الوقت وبه قالت المالكية إلا أنهم جوزوا تقديمها شهرًا مع الكراهة على المعتمد. وأجاب الأولون بأن هذه الأحاديث في اشتراط الحول في الوجوب وهو محل اتفاق وإنما الخلاف في إجزاء الإخراج قبل تمامه وقد دلت عليه أحاديث الباب

(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي والدارقطني والترمذي وقال روى هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مرسلًا اهـ

وفي سنده حجية وفيه مقال كما تقدم

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- وَحَدِيثُ هُشَيْمٍ أَصَحُّ.

(ش) (هشيم) بن بشير. و (منصور بن زاذان) الواسطي أبو المغيرة الثقفي مولاهم روى عن أنس وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن سيرين وحميد بن هلال وكثيرين. وعنه مسلم ابن سعيد وجرير بن حازم وأبو عوانة وحبيب بن الشهيد وكثيرون. وثقه أحمد والنسائي وابن معين وأبو حاتم والعجلي. قيل مات سنة تسع وعشرين ومائة. روى له الجماعة

(قوله وحديث هشيم أصح) يعني من حديث سعيد بن منصور السابق المتصل. وحديث هشيم. مرسل لأن الحسن بن مسلم لم يسمع من علي. وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الحكم بن عتيبة

<<  <  ج: ص:  >  >>