للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ش) (عبيد الله بن عمر) بن حفص العمري. و (أبو كامل) فضيل الجحدري. و (معمر) بن راشد

(قوله ولكن المسكين المتعفف) وفي بعض النسخ: وقال ولكن المسكين الخ أي قال أبو سلمة في روايته مثل الحديث السابق غير أنه قال ولكن المسكين المتعفف الذي لا يسأل ولا يعلم بحاجته فيتصدق عليه فذاك المحروم. ولم يذكر مسدد في روايته المتعفف الذي لا يسأل بل قال: لكن المسكين ليس له ما يستغني به. وقوله فذاك المحروم أي هذا المسكين الذي لا يسأل هو المحروم من الصدقة لأن الناس يظنونه غنيًا لتعففه فلا يتصدقون عليه

(والحاصل) أن الرواة الثلاثة اتفقوا في الحديث إلى قوله ولكن المسكين ثم اختلفوا فقال عبيد الله وأبو كامل: ولكن المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس ولا يحلم بحاجته فيتصدق عليه فذاك المحروم. وقال مسدد: ولكن المسكين ليس له ما يستغنى به ولا يعلم بحاجته فيتصدق عليه فذاك المحروم

(والحديث) أخرج النسائي نحوه عن عبد الأعلى عن معمر بلفظ "ليس المسكين الذي تردّه الأكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان، قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى ولا يعلم الناس حاجته فيتصدق عليه"

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ جَعَلاَ الْمَحْرُومَ مِنْ كَلاَمِ الزُّهْرِيِّ وَهَذَا أَصَحُّ.

(ش) أي روى الحديث المذكور محمَّد بن ثور وعبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد وجعلا قوله فذاك المحروم مدرجًا من كلام الزهري لا من كلام النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وهو الأصح بخلاف رواية عبد الواحد بن زياد عن معمر. هذا.

و(محمَّد بن ثور) الصنعاني. أبو عبد الله العابد. روى عن ابن جريج وعوف الأعرابي ويحيى بن العلاء ومعمر. وعنه فضيل ابن عياض وعبد الرزاق ومحمد بن عبيد وغيرهم. وثقه ابن معين والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات. روى له أبو داود والنسائي

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلاَنِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ فَسَأَلاَهُ مِنْهَا فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ فَرَآنَا جَلْدَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>