للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ش) (رجال الحديث)

(قوله محمود بن خالد) بن يزيد أبو على الدمشقي، روى عن أبيه وعبد الله بن كثير ويحيى بن معين وعلى بن عياش والوليد بن مسلم وغيرهم، وعنه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأبو زرعة وأبو حاتم وبقية بن مخلد وآخرون، وثقه النسائي وأبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات وقال أحمد بن أبي الحوارى هو الثقة الأمين، ولد سنة ست وسبعين ومائة، ومات سنة تسع وأربعين ومائتين

(قوله السلمى) بفتح السين المهملة واللام نسبة إلى سلمية مدينة بالشام وكان محمود إمام مسجدهم فنسب إليهم

(قوله أحمد بن على) النميرى بضم النون ويقال النمرى بفتحتين، روى عن ثور بن يزيد وصفوان بن عمرو وعبيد الله بن عمرو وأرطاة بن المنذر، وعنه محمود بن خالد ويزيد بن عبد ربه ومحمد بن أبي أسامة، روى له أبو داود قال الأزدى متروك الحديث ساقط وقال الحافظ صدوق وضعفه الأزدى بلا حجة وقال أبو حاتم أرى أحاديثه مستقيمة.

(معنى الحديث)

(قوله ثم ساق نحوه الخ) أى ساق ثور بن يزيد حديثه عن يزيد ابن شريح نحو حديث حبيب بن صالح عن يزيد، وغرض المصنف بهذا بيان أن تلميذى يزيد بن شريح اختلفا في روايتهما عنه، فحبيب بن صالح ذكر في روايته قول النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل وثور بن يزيد ذكر بدلها قول النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، وأنهما اتفقا في الخصلتين الأخريين في المعنى دون اللفظ

(قوله لا يحلّ لرجل الخ) أى يحرم على من صدّق بأن الله إله واحد وبأن القيامة آتية لا ريب فيها وهناك الجزاء الأوفى أن يؤم قوما إلا بإذنهم، قال الخطابي ما ملخصه: يريد أنه إذا لم يكن أقرأهم ولا أفقههم لم يجز له الاستبداد عليهم بالإمامة فأما إذا كان جامعا لأوصاف الإمامة بأن يكون أقرأهم وأفقههم فهو أحقهم بها أذنوا له أو لم يأذنوا، وقد قيل إن النهى عن الإمامة إلا بالاستئذان إنما هو إذا كان في بيت غيره. فأما في سائر البقاع فلا حاجة به إلي الاستئذان إذا وجدت فيه أوصاف الإمامة اهـ

(قوله ولا يخص نفسه بدعوة) وفي بعض النسخ لا يختص يقال خصه بشئ واختصه به أى جعله له دون غيره، والدعوة بفتح الدال المهملة الدعاء إلى الله تعالى والدعاء إلى الطعام وغيره وبكسر الدال في النسب يقال دعوته بابن زيد دعوة وقال الأزهرى الدعوة بالكسر ادعاء الولد الدعي غير أبيه اهـ

(قوله فإن فعل فقد خانهم) راجع إلى الخصلتين أى فإن أمهم بلا إذنهم واختص نفسه بدعوة دونهم فقد خانهم لأنه أضاع حقهم ومن أضاع حقا من حقوق الناس فهو خائن والخيانة من أوصاف المنافقين فلا يفعلها من يؤمن بالله واليوم الآخر (وبالحديث) استدلّ بعض الظاهرية وبعض

<<  <  ج: ص:  >  >>