للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سهم الغارمين, إذ ليس الدفع في الدية من مصارف الزكاة, أو دفعه من سهم المؤلفة قلوبهم استئلافُ اواستجلابًا لليهود. وتقدم قريبًا بيان مذاهب العلماء فيما يعطاه الفقير من الصدقة. قيل وفي الحديث حجة لمن قال بجواز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية المذكورة في الآية. ورد بأنه يحتمل أن يكون اجتمع عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كثير من الصدقات فصرف بعضها في سهم الغارمين والباقي في أصناف أخر

(والحديث) أخرجه أيضًا البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرًا ومطولًا

(باب ما تجوز فيه المسألة)

أي في بيان الأحوال التي يحل فيها السؤال يعني والتي لا يحل. وفي بعض النسخ إسقاط هذه الترجمة وإدخال حديث سمرة بن جندب وما بعده في "باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة"

(ص) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ الْفَزَارِيِّ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ في أَمْرٍ لاَ يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا".

(ش) (النمري) بفتحتين منسوب إلى نمر بن عثمان. و (شعبة) بن الحجاج. و (سمرة) ابن جندب

(قوله المسائل الخ) جمع مسألة وهو مبتدأ خبره كدوح جمع كدح وهو كل أثر من خدش أو عض. ويحتمل أن يكون مصدرًا سمي به الأثر كما تقدم. والإخبار عن المسائل حينئذ باعتبار من قامت به آثاره أي أن سؤال الرجل الناس أموالهم من غير حاجة كخدوش يخدش بها وجه. والمراد أنه يريق بالسؤال ماء وجهه ويسعى في ذهاب كرامته فهي شين في العرض كالجراحة شين في الوجه, وهذا بالنسبة للدنيا وفي الآخرة يصيبه بسبب ذلك الذلّ والهوان

(قوله فمن شاء أبقى على وجهه الخ) يعني من أراد إبقاء كرامته وحفظ ماء وجهه وعرضه ترك السؤال تعففًا, ومن أراد خلاف ذلك أضاع ماء وجه بالسؤال وعدم التعفف وفي رواية النسائي "فمن شاء كدح وجهه ومن شاء ترك" وليس المراد التخيير بل المراد التوبيخ والتهديد على حد قوله تعالى (فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ)

(قوله إلا أن يسأل ذا سلطان) أي إلا أن يسأل الرجل صاحب حكم وولاية حقه من بيت المال أو غيره فيباح السؤال حينئذ ولا منة للسلطان في ذلك لأنه متول بيت مال المسلمين ووكيل على حقوقهم فإذا سأله المحتاجون

<<  <  ج: ص:  >  >>