للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن نعيم العدوي) البصري أبو بكر. روى عن قبيصة بن المخارق وأبي برزة الأسلمي. وعنه عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني وعدي بن ثابت وهارون بن رياب. وثقه العجل وابن سعد وذكره ابن حبان في الثقات وفي التقريب ثقة من الرابعة. روى له مسلم وأبو داود والنسائي

(المعنى)

(قوله تحمل حمالة) بفتح الحاء المهملة كسحابة وهي المال الذي يتحمله الإنسان فيستدينه ويدفعه لإصلاح ذات البين ودفع نزاع قائم بين فريقين فيأخذ من الصدقة ما يسد به ذلك الدين إن كان غنيًا. وفي ذلك ترغيب في مكارم الأخلاق. وكانت العرب إذا تحمل أحدهم حمالة بادروا إلى معونته ودفعوا إليه ما يسد به دينه وتبرأ به ذمته، وإذا سأل لذلك لم يكن نقصًا في قدره بل يعد من مفاخره

(قوله فأتيت النبي) أي لأطلب منه الإعانة على تسديد ما تحملته، ففي رواية مسلم تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسأله فيها

(قوله

حتى يصيبها ثم يمسك) أي يحل له السؤال إلى أن يصيب قدر ما تحمله واستدانه في غير معصية فإذا حصل على ذلك أمسك عن السؤال

(قوله ورجل أصابته جائحة الخ) أي أصابت ماله آفه كالسيل والنار فأهلكته فيحل له السؤال ويجب إعطاؤه من صدقة الفرض وغيرها حتى يحصل على ما يقوم بحاجته ويستغني به ولا يتوقف إعطاؤه علي بينة يقيمها على ثبوت حاجته لأن هذه أشياء لا تخفى أثارها عند وقوعها. والقوام بكسر القاف والسداد بكسر السين المهملة ما يقوم بحاجة الإنسان ويسد به خلته، وأوللشك. وفي رواية النسائي "رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش أوسدادًا من عيش ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ففي روايته قلب في الغاية فان الغاية الثانية تناسب الأول والأولى تناسب الثاني كما في رواية المصنف ومسلم

(قوله ورجل أصابته فاقة الخ) أي فقرشديد اشتهر به بين قومه بعد الغنى حتى يشهد ثلاثة من قومه من أرباب العقول الراجحة أنه قد أصابت فلانًا حاجة وفقر وصارت حالته تدعو إلى العطف. والحجى بكسرالحاء المهملة والقصر العقل. واعتبار العقل للتنبيه على أنه ينبغي في المخبر أن يكون متيقظًا عالمًا بما يقول، فإن من لم يكن كذلك لا يوثق بقوله. واعتبار الثلاثة للاحتياط والمبالغة في إثبات الفاقة وليكون قولهم أدل على براءة السائل من التهمة في ادعائه الحاجة وأدعى إلى سرعة إجابته. وخصوا بكونهم من قومه لأنهم هم العالمون بحاله وأخبر بباطن أمره، وهذا, من باب تبين الحال وتعرف الأمر لا من باب الشهادة لأنه لا مدخل لعدد الثلاثة من الرجال في شيء من الشهادات عند أحد من الأئمة. وقال إن الإعسار لا يثبت إلا بشهادة ثلاثة، وبه قال ابن خزيمة وبعض أصحاب الشافعي لظاهر الحديث. وقال الجمهور تقبل من عدلين كسائر الشهادات غير الزنا. وحملوا الحديث علي الاستحباب، وهذا محمول على من عرف له مال فلا يقبل قوله في تلفه وإعساره إلا ببينة. أما من لم يعرف له مال فالقول قوله في عدم

<<  <  ج: ص:  >  >>